responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 194

الجمهور [1].

أمّا الذي سلّت بيضتاه: فالأقوى أنّه في حكم الخصيّ.

الثالث: الجمّاء- و هي التي لم يخلق لها قرن- تجزئ

. و قال بعض الجمهور: لا تجزئ؛ لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب نصفه [2].

و نحن نمنع الحكم في الأصل؛ إذ قد بيّنّا أنّ أعضب القرن يجزئ إذا كان الداخل سليما [3].

و الأقرب إجزاء البتراء، و هي المقطوعة الذنب، و كذا الصمعاء، و هي التي لم يخلق لها أذن، أو كان لها أذن صغيرة؛ لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها.

مسألة: و لا تجزئ المهزولة

؛ لما رواه الشيخ عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ عنه» [4].

و عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول» [5].

و عن السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا تضحّى بالعرجاء» إلى قوله: «و لا بالعجفاء» [6].


[1] سنن ابن ماجة 2: 1043 الحديث 3122، سنن أبي داود 3: 95 الحديث 2795، مسند أحمد 6: 136، سنن البيهقيّ 9: 273.

[2] المغني 3: 597، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 550.

[3] يراجع: ص 189.

[4] التهذيب 5: 211 الحديث 712، الوسائل 10: 110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 2.

[5] الكافي 4: 491 الحديث 10، التهذيب 5: 211 الحديث 711، الوسائل 10: 111 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4.

[6] الكافي 4: 491 الحديث 12، التهذيب 5: 213 الحديث 716، الوسائل 10: 120 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست