أمّا الذي
سلّت بيضتاه: فالأقوى أنّه في حكم الخصيّ.
الثالث: الجمّاء- و هي التي
لم يخلق لها قرن- تجزئ
. و قال بعض
الجمهور: لا تجزئ؛ لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب نصفه[2].
و نحن نمنع الحكم
في الأصل؛ إذ قد بيّنّا أنّ أعضب القرن يجزئ إذا كان الداخل سليما[3].
و الأقرب
إجزاء البتراء، و هي المقطوعة الذنب، و كذا الصمعاء، و هي التي لم يخلق لها أذن،
أو كان لها أذن صغيرة؛ لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في
لحمها.
مسألة: و لا تجزئ المهزولة
؛ لما رواه
الشيخ عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن اشتراه و هو يعلم أنّه
مهزول لم يجزئ عنه»[4].
و عن
السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول»[5].
و عن
السكونيّ، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله لا تضحّى بالعرجاء» إلى قوله: «و لا بالعجفاء»[6].
[1]
سنن ابن ماجة 2: 1043 الحديث 3122، سنن أبي داود 3: 95 الحديث 2795، مسند أحمد 6:
136، سنن البيهقيّ 9: 273.
[2] المغني
3: 597، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 550.