responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 177

وجوبه [1].

و الجواب: بالمنع من كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ. على أنّ قوله عليه السلام: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا» و شبّك بين أصابعه [2].

يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.

و التعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب. و كون وقت الذبح هو بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.

مسألة: و وقت ذبحه يوم النحر

. و به قال أبو حنيفة [3]، و مالك [4]، و أحمد.

و عن أحمد رواية أنّه يجوز له نحره في شوّال بمكّة، و إن قدم في العشر، لم ينحره إلّا بمنى يوم النحر [5]، و به قال عطاء [6].

و قال الشافعيّ: يجوز نحره بعد الإحرام بالحجّ قولا واحدا، و فيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة احتمالان [7].


[1] نسب المصنّف إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار، و لكنّ الشيخ في الخلاف 1: 424 مسألة- 44 و المصنّف نفسه في التذكرة 8: 255 نسب إليه وجوب الهدي إذا وقف بعرفة، ينظر: المجموع 7: 184، حلية العلماء 3: 263.

[2] صحيح مسلم 2: 888 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 184 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:

1024 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 46، 47.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 146، بدائع الصنائع 2: 174، الهداية للمرغينانيّ 1: 186، شرح فتح القدير 3: 81، مجمع الأنهر 1: 288.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 487، بداية المجتهد 1: 378، بلغة السالك 1: 279، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 347، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 129.

[5] المغني 3: 506، 507، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 252، الإنصاف 3: 445.

[6] المغني 3: 507، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 252.

[7] حلية العلماء 3: 263، المهذّب للشيرازيّ 1: 202، المجموع 7: 184، مغني المحتاج 1: 516.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست