و الجواب:
بالمنع من كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ. على أنّ
قوله عليه السلام: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا» و شبّك بين أصابعه[2].
يعطي
التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.
و التعريض
للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب. و كون وقت الذبح هو بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم
كون وقت وجوبه ذلك.
و عن أحمد
رواية أنّه يجوز له نحره في شوّال بمكّة، و إن قدم في العشر، لم ينحره إلّا بمنى
يوم النحر[5]، و به قال عطاء[6].
و قال
الشافعيّ: يجوز نحره بعد الإحرام بالحجّ قولا واحدا، و فيما قبل ذلك بعد حلّه من
العمرة احتمالان[7].
[1]
نسب المصنّف إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار، و لكنّ الشيخ في الخلاف 1: 424
مسألة- 44 و المصنّف نفسه في التذكرة 8: 255 نسب إليه وجوب الهدي إذا وقف بعرفة،
ينظر: المجموع 7: 184، حلية العلماء 3: 263.
[2] صحيح
مسلم 2: 888 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 184 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:
1024
الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 46، 47.
[3]
المبسوط للسرخسيّ 4: 146، بدائع الصنائع 2: 174، الهداية للمرغينانيّ 1: 186، شرح
فتح القدير 3: 81، مجمع الأنهر 1: 288.
[4]
المدوّنة الكبرى 1: 487، بداية المجتهد 1: 378، بلغة السالك 1: 279، شرح الزرقانيّ
على موطّأ مالك 2: 347، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 129.