responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 172

منّي، ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت» [1].

و رواه الجمهور أيضا عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [2].

و تجب فيه التسمية؛ لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ [3].

و لقوله تعالى: وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [4]. و لو نسي التسمية، حلّ أكله، و سيأتي.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل» [5].

مسألة: نحر هدي التمتّع يجب بمنى

. ذهب إليه علماؤنا.

و قال أكثر الجمهور: إنّه مستحبّ و إنّ الواجب نحره بالحرم [6].

و قال بعض الشافعيّة: لو ذبحه في الحلّ و فرّقه في الحرم أجزأه [7].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «منى كلّها منحر» [8]. و التخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.


[1] التهذيب 5: 221 الحديث 746، الوسائل 10: 137 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] سنن أبي داود 3: 95 الحديث 2795، سنن ابن ماجة 2: 1043 الحديث 3121، سنن الدارميّ 2: 75، سنن البيهقيّ 9: 287.

[3] الحجّ [22] : 36.

[4] الأنعام [6] : 121.

[5] التهذيب 5: 222 الحديث 747، الوسائل 10: 138 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 1.

[6] الأمّ 2: 216، المجموع 8: 190، الهداية للمرغينانيّ 1: 186، شرح فتح القدير 3: 81، بداية المجتهد 1: 377.

[7] فتح العزيز بهامش المجموع 8: 86.

[8] سنن أبي داود 2: 193 الحديث 1935، 1936 و 1937، سنن ابن ماجة 2: 1013 الحديث 3048، سنن الدارميّ 2: 57، مسند أحمد 3: 326، سنن البيهقيّ 5: 239.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست