و رواه
الجمهور أيضا عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[2].
و تجب فيه
التسمية؛ لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا
صَوٰافَّ[3].
و لقوله
تعالى: وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللّٰهِ عَلَيْهِ[4]. و لو نسي التسمية، حلّ أكله، و سيأتي.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام
يقول: «إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل»[5].
مسألة: نحر هدي التمتّع يجب
بمنى
. ذهب إليه
علماؤنا.
و قال أكثر
الجمهور: إنّه مستحبّ و إنّ الواجب نحره بالحرم[6].
و قال بعض
الشافعيّة: لو ذبحه في الحلّ و فرّقه في الحرم أجزأه[7].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «منى كلّها منحر»[8]. و التخصيص
بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.
[1]
التهذيب 5: 221 الحديث 746، الوسائل 10: 137 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 1.
[2] سنن
أبي داود 3: 95 الحديث 2795، سنن ابن ماجة 2: 1043 الحديث 3121، سنن الدارميّ 2:
75، سنن البيهقيّ 9: 287.