نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 121
و قال الثوريّ[1]، و أصحاب الرأي: القران أفضل[2]. و ذهب مالك[3]، و أبو ثور إلى اختيار الإفراد[4]. و هو ظاهر مذهب الشافعيّ[5].
لنا: قوله
تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إلى قوله:
ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرٰامِ[6]. و هذا يدلّ على أنّه فرضهم، فلا يجزئهم غيره.
و أيضا قوله
تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[7] و أمره
تعالى يدلّ على الوجوب و الفور، فإمّا أن يأتي بهما على الفور، بأن يبدأ بالحجّ و
يثنّي بالعمرة و لم يقل به أحد؛ إذ لم يوجب أحد تعقيب الحجّ بالعمرة بلا فصل[8]، و إمّا
بأن يجمع بينهما في إحرام واحد، و هو غير جائز على ما يأتي، كما لا يجوز الجمع بين
إحرام حجّتين و عمرتين، فلم يبق إلّا تقديم العمرة و تعقيبها بالحجّ بلا فصل، و هو
التمتّع.
و ما رواه
الجمهور عن جابر قال: أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إحراما مطلقا، فلمّا
دخل مكّة وقف بين الصفا و المروة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بأنّ
[1]
المغني 3: 238، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 239، المجموع 7: 152، عمدة القارئ 9:
184، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 251.
[2]
المبسوط للسرخسيّ 4: 25، تحفة الفقهاء 1: 413، الهداية للمرغينانيّ 1: 153، شرح
فتح القدير 2:
409، مجمع
الأنهر 1: 287، عمدة القارئ 9: 184.
[3]
المدوّنة الكبرى 1: 360، بداية المجتهد 1: 335، مقدّمات ابن رشد: 301، شرح
الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 251.
[4] المغني
3: 239، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 240، المجموع 7: 152، شرح الزرقانيّ على
موطّأ مالك 2: 251.
[5] حلية
العلماء 3: 259، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 151، فتح العزيز بهامش المجموع
7: