responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 121

و قال الثوريّ [1]، و أصحاب الرأي: القران أفضل [2]. و ذهب مالك [3]، و أبو ثور إلى اختيار الإفراد [4]. و هو ظاهر مذهب الشافعيّ [5].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إلى قوله: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [6]. و هذا يدلّ على أنّه فرضهم، فلا يجزئهم غيره.

و أيضا قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [7] و أمره تعالى يدلّ على الوجوب و الفور، فإمّا أن يأتي بهما على الفور، بأن يبدأ بالحجّ و يثنّي بالعمرة و لم يقل به أحد؛ إذ لم يوجب أحد تعقيب الحجّ بالعمرة بلا فصل [8]، و إمّا بأن يجمع بينهما في إحرام واحد، و هو غير جائز على ما يأتي، كما لا يجوز الجمع بين إحرام حجّتين و عمرتين، فلم يبق إلّا تقديم العمرة و تعقيبها بالحجّ بلا فصل، و هو التمتّع.

و ما رواه الجمهور عن جابر قال: أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إحراما مطلقا، فلمّا دخل مكّة وقف بين الصفا و المروة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بأنّ‌


[1] المغني 3: 238، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 239، المجموع 7: 152، عمدة القارئ 9: 184، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 251.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 25، تحفة الفقهاء 1: 413، الهداية للمرغينانيّ 1: 153، شرح فتح القدير 2:

409، مجمع الأنهر 1: 287، عمدة القارئ 9: 184.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 360، بداية المجتهد 1: 335، مقدّمات ابن رشد: 301، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 251.

[4] المغني 3: 239، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 240، المجموع 7: 152، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 251.

[5] حلية العلماء 3: 259، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 151، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

107، مغني المحتاج 1: 514، السراج الوهّاج: 167، التفسير الكبير 5: 142، المغني 3: 239.

[6] البقرة [2] : 196.

[7] البقرة [2] : 196.

[8] ح: فلا فضل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست