نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 120
فيقضي مناسكه بها، ثمّ يطوف بالبيت و يصلّي ركعتيه و يسعى بين الصفا
و المروة و يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الحجّ و
الإحلال منه يأتي بها من أدنى الحلّ.
و صورة
القران كذلك، إلّا أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.
هذه صورة
الأنواع الثلاثة على مذهب الإماميّة، و أنا إن شاء اللّه أبيّن[1] فصلا فصلا،
و أنظم لكلّ فرض بحثا، و أذكر فيه مسائله المشتملة عليه، و أسوق الأبحاث على هذا
النهج، و أذكر الخلاف في كلّ مسألة مسألة و الأدلّة من المخالف و الموافق، كما هو
عادتنا في هذا الكتاب، بعون اللّه تعالى.
و نقدّم على
ذلك ما يجب في هذا البحث ذكره من المسائل:
مسألة: قال علماؤنا أجمع:
فرض اللّه على المكلّفين ممّن نأى عن المسجد الحرام- و ليس من حاضريه- التمتّع مع
الاختيار
لا يجزئهم
غيره. و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السّلام.
و أطبق
الجمهور كافّة على جواز النسك بأيّ الأنواع الثلاثة شاء، و اختلفوا في الأفضل:
فقال الحسن، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و جابر بن زيد، و عكرمة:
التمتّع
أفضل[2]. و هو أحد قولي الشافعيّ[3]، و إحدى
الروايتين عن أحمد[4].
[4] المغني
3: 238، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 239، الكافي لابن قدامة 1: 534، الإنصاف 3:
434، المجموع 7: 152، بداية المجتهد 1: 336، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 251.
[5] هم:
أهل الحجاز، أصحاب مالك بن أنس و أصحاب محمّد بن إدريس الشافعيّ و أصحاب سفيان
الثوريّ و أصحاب داود بن عليّ بن محمّد الأصفهانيّ. الملل و النحل للشهرستانيّ 1:
187.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 120