responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 114

لنا: قوله عليه السّلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [1].

و قوله عليه السّلام: «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه» [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ، قال: «تحجّ و إن لم يأذن لها» [3].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق عليه السّلام، قال:

«تحجّ و إن رغم أنفه» [4].

و لأنّه فرض، فلم يكن له منعها منه، كصوم شهر رمضان و الصلوات الخمس.

احتجّ المخالف: بأنّ الحجّ واجب على التراخي، فكان له منعها؛ لعدم التعيين عليها [5].

و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

فروع:

الأوّل: ينبغي لها أن تستأذن الزوج،

فإن أذن لها، و إلّا خرجت بغير إذنه.

الثاني: لا تحجّ التطوّع إلّا بإذن الزوج، فإن أذن لها في الخروج خرجت و إلّا فلا،

و لا نعلم فيه خلافا، لأنّ حقّ الزوج واجب، فليس لها تفويته بما ليس بواجب.


[1] مسند أحمد 1: 409 و ج 5: 66، كنز العمّال 5: 792 الحديث 14401 و ص 797 الحديث 14413، المعجم الكبير للطبرانيّ 18: 170 الحديث 381، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 203.

[2] صحيح البخاريّ 2: 7، صحيح مسلم 1: 327 الحديث 136، سنن أبي داود 1: 155 الحديث 566، مسند أحمد 2: 438، سنن البيهقيّ 3: 132، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 278 الحديث 13350.

[3] الفقيه 2: 268 الحديث 1305، الوسائل 8: 111 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.

[4] الفقيه 2: 268 الحديث 1306، الوسائل 8: 111 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.

[5] المغني 3: 195، المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 329، مغني المحتاج 1: 536.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست