نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 114
لنا: قوله عليه السّلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[1].
و قوله عليه
السّلام: «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه»[2].
و من طريق الخاصّة:
ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: سألته
عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ، قال: «تحجّ و إن لم يأذن
لها»[3].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق عليه السّلام، قال:
و لأنّه
فرض، فلم يكن له منعها منه، كصوم شهر رمضان و الصلوات الخمس.
احتجّ
المخالف: بأنّ الحجّ واجب على التراخي، فكان له منعها؛ لعدم التعيين عليها[5].
و الجواب:
المنع من المقدّمة الأولى.
فروع:
الأوّل: ينبغي لها أن
تستأذن الزوج،
فإن أذن
لها، و إلّا خرجت بغير إذنه.
الثاني: لا تحجّ التطوّع
إلّا بإذن الزوج، فإن أذن لها في الخروج خرجت و إلّا فلا،
و لا نعلم
فيه خلافا، لأنّ حقّ الزوج واجب، فليس لها تفويته بما ليس بواجب.
[1]
مسند أحمد 1: 409 و ج 5: 66، كنز العمّال 5: 792 الحديث 14401 و ص 797 الحديث
14413، المعجم الكبير للطبرانيّ 18: 170 الحديث 381، الجامع الصغير للسيوطيّ 2:
203.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 7، صحيح مسلم 1: 327 الحديث 136، سنن أبي داود 1: 155 الحديث 566،
مسند أحمد 2: 438، سنن البيهقيّ 3: 132، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 278 الحديث
13350.
[3] الفقيه
2: 268 الحديث 1305، الوسائل 8: 111 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.
[4] الفقيه
2: 268 الحديث 1306، الوسائل 8: 111 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.