نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 113
و لا يمكنه مراعاتها، و كذا الطفل؛ لأنّه[1] لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة.
السادس: نفقة المحرم في
محلّ الحاجة إليه عليها، لأنّه من سبيلها مع حاجتها،
فكان عليها
نفقته، كالراحلة، فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا و راحلة لها و لمحرمها،
فإن امتنع محرمها من الحجّ معها مع بذلها له النفقة، فهي كمن لا محرم لها؛ لأنّه
لا يمكنها الحجّ بغير محرم؛ لأنّا نبحث على هذا التقدير.
السابع: لو احتاجت إلى
المحرم، لعدم الثقة و الحاجة إلى الرفيق،
فالوجه أنّه
لا يجب عليه إجابتها؛ لأنّ في الحجّ مشقّة عظيمة و كلفة شديدة، فلا يلزمه تكلّفها،
كما لا يلزمه أن يحجّ عنها إذا كانت مريضة.
الثامن: لو سافرت مع محرم،
فمات في الطريق، مضت في حجّتها[2]؛
لأنّها لا
بدّ لها من السفر بغير محرم فمضيّها إلى قضاء حجّها أولى من رجوعها.
مسألة: و ليس إذن الزوج
معتبرا في الواجب، فلها أن تخرج في قضاء حجّة الإسلام،
و المنذورة
إذا أذن لها في النذر، أو تعلّق النذر بها قبل التزويج، سواء أذن أو لم يأذن، و لو
منعها لم يجز له ذلك، و لها المبادرة إلى ذلك مع استكمال الشرائط.
و به قال
النخعيّ و إسحاق[3]، و أحمد[4]، و أبو ثور[5]، و أصحاب الرأي[6].