responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 115

و يؤيّده: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: «نعم، يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في ذا» [1].

الثالث: المعتدّة رجعيّة بحكم الزوجة؛ لأنّ للزوج الرجوع في طلاقها، و الاستمتاع بها،

و الحجّ يمنعه من حقّ الاستمتاع لو راجع، فيقف على إذنه.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «المطلّقة إن كانت صرورة، حجّت في عدّتها، و إن كانت حجّت، فلا تحجّ حتّى تقضي [2] عدّتها» [3].

و لها أن تخرج في حجّة الإسلام؛ لأنّها بحكم الزوجة.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «المطلّقة تحجّ في عدّتها» [4].

أمّا التطوّع فلا؛ لما تقدّم. و لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا تحجّ المطلّقة في عدّتها» [5].

و إنّما حملنا ذلك على التطوّع؛ لرواية منصور و رواية محمّد بن مسلم؛ جمعا بين الأحاديث.


[1] الفقيه 2: 268 الحديث 1307، الوسائل 8: 110 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[2] ع: تنقضي.

[3] التهذيب 5: 402 الحديث 1399، الاستبصار 2: 318 الحديث 1125، الوسائل 8: 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[4] التهذيب 5: 402 الحديث 1398، الاستبصار 2: 317 الحديث 1124، الوسائل 8: 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[5] التهذيب 5: 401 الحديث 1396، الاستبصار 2: 317 الحديث 1122، الوسائل 8: 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست