نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 115
و يؤيّده: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي
إبراهيم عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول
لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: «نعم، يقول لها: حقّي عليك أعظم من
حقّك عليّ في ذا»[1].
الثالث: المعتدّة رجعيّة
بحكم الزوجة؛ لأنّ للزوج الرجوع في طلاقها، و الاستمتاع بها،
و الحجّ
يمنعه من حقّ الاستمتاع لو راجع، فيقف على إذنه.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«المطلّقة إن كانت صرورة، حجّت في عدّتها، و إن كانت حجّت، فلا تحجّ حتّى تقضي[2] عدّتها»[3].
و لها أن
تخرج في حجّة الإسلام؛ لأنّها بحكم الزوجة.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «المطلّقة
تحجّ في عدّتها»[4].
أمّا
التطوّع فلا؛ لما تقدّم. و لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام، قال: «لا تحجّ المطلّقة في عدّتها»[5].
و إنّما
حملنا ذلك على التطوّع؛ لرواية منصور و رواية محمّد بن مسلم؛ جمعا بين الأحاديث.
[1]
الفقيه 2: 268 الحديث 1307، الوسائل 8: 110 الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ الحديث
2.