responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 113

و لا يمكنه مراعاتها، و كذا الطفل؛ لأنّه [1] لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة.

السادس: نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها، لأنّه من سبيلها مع حاجتها،

فكان عليها نفقته، كالراحلة، فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا و راحلة لها و لمحرمها، فإن امتنع محرمها من الحجّ معها مع بذلها له النفقة، فهي كمن لا محرم لها؛ لأنّه لا يمكنها الحجّ بغير محرم؛ لأنّا نبحث على هذا التقدير.

السابع: لو احتاجت إلى المحرم، لعدم الثقة و الحاجة إلى الرفيق،

فالوجه أنّه لا يجب عليه إجابتها؛ لأنّ في الحجّ مشقّة عظيمة و كلفة شديدة، فلا يلزمه تكلّفها، كما لا يلزمه أن يحجّ عنها إذا كانت مريضة.

الثامن: لو سافرت مع محرم، فمات في الطريق، مضت في حجّتها [2]؛

لأنّها لا بدّ لها من السفر بغير محرم فمضيّها إلى قضاء حجّها أولى من رجوعها.

مسألة: و ليس إذن الزوج معتبرا في الواجب، فلها أن تخرج في قضاء حجّة الإسلام،

و المنذورة إذا أذن لها في النذر، أو تعلّق النذر بها قبل التزويج، سواء أذن أو لم يأذن، و لو منعها لم يجز له ذلك، و لها المبادرة إلى ذلك مع استكمال الشرائط.

و به قال النخعيّ و إسحاق [3]، و أحمد [4]، و أبو ثور [5]، و أصحاب الرأي [6].

و قال الشافعيّ: له منعها من الواجب [7].


[1] ج، ق و خا: فإنّه.

[2] ج و ع: حجّها.

[3] المغني 3: 195، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 176.

[4] المغني 3: 195، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 176، الكافي لابن قدامة 1: 519، الإنصاف 3: 399.

[5] المغني 3: 194، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 176.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 112، تحفة الفقهاء 1: 388، بدائع الصنائع 2: 124، الهداية للمرغينانيّ 1:

135، شرح فتح القدير 2: 331، مجمع الأنهر 1: 263.

[7] حلية العلماء 3: 360، المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 326، مغني المحتاج 1: 536، السراج الوهّاج: 172، المغني 3: 195.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست