نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 112
ليس بمحرم.
و قال
الشافعيّ: العبد محرم، لأنّه يباح له النظر إليها، فكان محرما[1]. و ليس
بمعتمد؛ لأنّه غير مأمون عليها، و لا تحرم عليه على التأبيد، فهو كالأجنبيّ، و
نمنع إباحة نظره إليها؛ عملا بالآية[2].
الرابع: لو كان الأب
يهوديّا أو نصرانيّا فالوجه أنّه محرم.
لنا: أنّها
محرّمة عليه على التأبيد، فكان محرما كالمسلم.
احتجّ: بأنّ
إثبات المحرميّة يقتضي الخلوة بها، فيجب أن لا يثبت للكافر على المسلم، كالحضانة.
و جوابه:
المراد من المحرم هنا وثوقها به و تحفّظها من فعل الفاحشة، و هو حاصل هنا.
الخامس: ينبغي أن يقال في
المجوسيّ: إنّه ليس بمحرم؛ فإنّه لا يؤمن عليها و يعتقد حلّها.
و هل يشترط
أن يكون بالغا عاقلا؟ الوجه اشتراطه؛ لأنّ المجنون لا يحصّل[6]
[1]
لم نعثر بعين هذه المسألة في كتب الشافعيّ، و لكن قال بحرمة نكاح العبد مع سيّدته،
ينظر: حلية العلماء 6: 394، المجموع 16: 240، مغني المحتاج 3: 183، السراج
الوهّاج: 375، المغني 3: 194، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 204.