responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 112

ليس بمحرم.

و قال الشافعيّ: العبد محرم، لأنّه يباح له النظر إليها، فكان محرما [1]. و ليس بمعتمد؛ لأنّه غير مأمون عليها، و لا تحرم عليه على التأبيد، فهو كالأجنبيّ، و نمنع إباحة نظره إليها؛ عملا بالآية [2].

الرابع: لو كان الأب يهوديّا أو نصرانيّا فالوجه أنّه محرم.

و به قال أبو حنيفة [3]، و الشافعيّ [4].

و قال أحمد: ليس بمحرم [5].

لنا: أنّها محرّمة عليه على التأبيد، فكان محرما كالمسلم.

احتجّ: بأنّ إثبات المحرميّة يقتضي الخلوة بها، فيجب أن لا يثبت للكافر على المسلم، كالحضانة.

و جوابه: المراد من المحرم هنا وثوقها به و تحفّظها من فعل الفاحشة، و هو حاصل هنا.

الخامس: ينبغي أن يقال في المجوسيّ: إنّه ليس بمحرم؛ فإنّه لا يؤمن عليها و يعتقد حلّها.

و هل يشترط أن يكون بالغا عاقلا؟ الوجه اشتراطه؛ لأنّ المجنون لا يحصّل [6]


[1] لم نعثر بعين هذه المسألة في كتب الشافعيّ، و لكن قال بحرمة نكاح العبد مع سيّدته، ينظر: حلية العلماء 6: 394، المجموع 16: 240، مغني المحتاج 3: 183، السراج الوهّاج: 375، المغني 3: 194، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 204.

[2] النور [24] : 30.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 111، بدائع الصنائع 2: 124، الهداية للمرغينانيّ 1: 135، شرح فتح القدير 2: 332، مجمع الأنهر 1: 262، المغني 3: 194، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 205.

[4] المغني 3: 194، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 205.

[5] المغني 3: 194، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 205، الإنصاف 3: 414.

[6] و المراد أنّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة، و لا يحصل إلّا من البالغ العاقل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست