نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 111
و عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:
«لا يخلو[1]
رجل بامرأة إلّا و معها ذو محرم، و لا تسافر امرأة إلّا و معها ذو محرم» فقام[2] رجل فقال: يا رسول اللّه إنّي اكتتبت[3] في غزوة كذا و انطلقت امرأتي حاجّة،
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «انطلق فأحجّ مع امرأتك»[4].
و لأنّها
أنشأت سفرا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم، كحجّ التطوّع.
و الجواب عن
أحاديثهم: أنّها تدلّ على النهي، فكما[5] تتناول صورة
النزاع، تتناول حجّ التطوّع، أو مع غير النفقة و خوفها على نفسها، أو لا تكون
مأمونة، فتحمل على هذه؛ جمعا بين الأدلّة.
و عن
القياس: بالفرق، فإنّ حجّ التطوّع يشترط فيه الإذن، بخلاف الفرض.
فروع:
الأوّل: لو لم تجد الثقة و
خافت من المرافق، اشترط المحرم؛
لأنّه في
محلّ الضرورة، فأشبهت الحاجة إلى الراحلة.
الثاني: المحرم: زوجها أو
من تحرم عليه على التأييد،
كالأب و
الابن و الأخ و العمّ و الجدّ نسبا و رضاعا، و زوج أمّها و ابنتها.
الثالث: من تحرم عليه في
حال دون أخرى، كزوج الأخت و العبد،
[4] صحيح
البخاريّ 3: 24، صحيح مسلم 2: 978 الحديث 1341، سنن ابن ماجة 2: 968 الحديث 2900
فيه ذيل الحديث، مسند أحمد 1: 222 و 346، سنن البيهقيّ 3: 139 فيه صدر الحديث و ج
5: 226، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 335، 336 الحديث 12202- 12205.