responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 111

و عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «لا يخلو [1] رجل بامرأة إلّا و معها ذو محرم، و لا تسافر امرأة إلّا و معها ذو محرم» فقام [2] رجل فقال: يا رسول اللّه إنّي اكتتبت [3] في غزوة كذا و انطلقت امرأتي حاجّة، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «انطلق فأحجّ مع امرأتك» [4].

و لأنّها أنشأت سفرا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم، كحجّ التطوّع.

و الجواب عن أحاديثهم: أنّها تدلّ على النهي، فكما [5] تتناول صورة النزاع، تتناول حجّ التطوّع، أو مع غير النفقة و خوفها على نفسها، أو لا تكون مأمونة، فتحمل على هذه؛ جمعا بين الأدلّة.

و عن القياس: بالفرق، فإنّ حجّ التطوّع يشترط فيه الإذن، بخلاف الفرض.

فروع:

الأوّل: لو لم تجد الثقة و خافت من المرافق، اشترط المحرم؛

لأنّه في محلّ الضرورة، فأشبهت الحاجة إلى الراحلة.

الثاني: المحرم: زوجها أو من تحرم عليه على التأييد،

كالأب و الابن و الأخ و العمّ و الجدّ نسبا و رضاعا، و زوج أمّها و ابنتها.

الثالث: من تحرم عليه في حال دون أخرى، كزوج الأخت و العبد،


[1] في بعض المصادر: «لا يخلونّ».

[2] كثير من النسخ: و قام.

[3] ق، خا و ج: كنت.

[4] صحيح البخاريّ 3: 24، صحيح مسلم 2: 978 الحديث 1341، سنن ابن ماجة 2: 968 الحديث 2900 فيه ذيل الحديث، مسند أحمد 1: 222 و 346، سنن البيهقيّ 3: 139 فيه صدر الحديث و ج 5: 226، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 335، 336 الحديث 12202- 12205.

[5] ج و ق: و كما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست