نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 110
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة
تحجّ بغير محرم، فقال: «إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم، فلا بأس بذلك»[1].
و في
الصحيح، عن صفوان الجمّال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قد عرفتني و
تعلمني[2] تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم و ولايتها
لكم ليس لها محرم، قال: «إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم
المؤمنة» ثمّ تلا هذه الآية: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ[3][4].
و لأنّه سفر
واجب، فلم يشترط[5] له المحرم، كالمسلمة إذا تخلّصت من أيدي الكفّار.
احتجّ
المخالف[6]: بما رواه أبو هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله:
«لا يحلّ
للمرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلّا و معها ذو محرم[7].
[1]
الرواية الواردة مرويّة عن عبد الرحمن بن الحجّاج، ينظر: التهذيب 5: 401 الحديث
1394، الوسائل 8: 109 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6. و رواية أبي بصير
اللفظ فيها هكذا: سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ قال: «نعم، إذا كانت مأمونة
تحجّ مع أخيها المسلم» ينظر: التهذيب 5: 400 الحديث 1393، الوسائل 8: 109 الباب 58
من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.
[2] في
الفقيه و الوسائل: بعملي، و في التهذيب: بعمل، مكان: و تعلمني.
[7] صحيح
البخاريّ 2: 54، صحيح مسلم 2: 977 الحديث 1339، سنن أبي داود 2: 140 الحديث 1723،
سنن ابن ماجة 2: 968 الحديث 2899، مسند أحمد 2: 340، سنن البيهقيّ 3: 139 و ج 5:
227، كنز
العمّال 6: 723 الحديث 17581.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 110