responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 110

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم، فقال: «إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم، فلا بأس بذلك» [1].

و في الصحيح، عن صفوان الجمّال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قد عرفتني و تعلمني [2] تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم و ولايتها لكم ليس لها محرم، قال: «إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة» ثمّ تلا هذه الآية: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [3] [4].

و لأنّه سفر واجب، فلم يشترط [5] له المحرم، كالمسلمة إذا تخلّصت من أيدي الكفّار.

احتجّ المخالف [6]: بما رواه أبو هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا يحلّ للمرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلّا و معها ذو محرم [7].


[1] الرواية الواردة مرويّة عن عبد الرحمن بن الحجّاج، ينظر: التهذيب 5: 401 الحديث 1394، الوسائل 8: 109 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6. و رواية أبي بصير اللفظ فيها هكذا: سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ قال: «نعم، إذا كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم» ينظر: التهذيب 5: 400 الحديث 1393، الوسائل 8: 109 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.

[2] في الفقيه و الوسائل: بعملي، و في التهذيب: بعمل، مكان: و تعلمني.

[3] التوبة [9] : 71.

[4] الفقيه 2: 268 الحديث 1310، التهذيب 5: 401 الحديث 1395 بتفاوت فيه، الوسائل 8: 108 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[5] ع: فلا يشرط.

[6] المغني 3: 193، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 202، المبسوط للسرخسيّ 4: 111، بدائع الصنائع 2:

123.

[7] صحيح البخاريّ 2: 54، صحيح مسلم 2: 977 الحديث 1339، سنن أبي داود 2: 140 الحديث 1723، سنن ابن ماجة 2: 968 الحديث 2899، مسند أحمد 2: 340، سنن البيهقيّ 3: 139 و ج 5:

227، كنز العمّال 6: 723 الحديث 17581.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست