نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121
لنا: وجوه:
الأوّل: ما
ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة، و الماء إنّما يفهم منه عند الإطلاق،
المطلق.
و المقدّمة
الأولى نقليّة، رواها الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في صحيحي مسلم[1] و البخاريّ[2] من حديث
أسماء[3] انّ امرأة سألت النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن دم
الحيض يصيب الثّوب، فقال صلى اللّه عليه و آله: (حتّيه، ثمَّ اقرصيه، ثمَّ اغسليه[4] بالماء)[5].
و ما رواه
الأصحاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحسن، روى الحسين بن أبي العلاء[6]، قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّبيّ يبول على الثّوب؟ قال:
[1]
أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشيريّ النّيسابوريّ صاحب
الصّحيح، رحل إلى الحجاز و العراق و الشّام، سمع يحيى بن يحيى و أحمد بن حنبل و
إسحاق بن راهويه. و روى عنه التّرمذي حديثا واحدا، و إبراهيم بن أبي طالب و ابن
خزيمة و السّرّاج و غيرهم. له كتب أهمّها: الصّحيح- مات سنة 261 ه. تذكرة الحفّاظ
2: 588، شذرات الذّهب 2: 144، الفهرست لابن النّديم:
322، طبقات
الحفّاظ: 264.
[2] أبو
عبد اللّه محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفيّ مولاهم، صاحب الصّحيح و
التّصانيف. ولد في شوّال سنة 194 ه، روى عن أحمد و إبراهيم المنذر و ابن المديني،
و روى عنه مسلم و التّرمذي و أبو حاتم و المحاملي و غيرهم، له كتب منها. الجامع
الصّحيح، و التّاريخ الكبير مات سنة 256 ه.
[5] صحيح
مسلم 1: 240 حديث 110، صحيح البخاري 1: 66، و فيهما: تحتّه، ثمَّ تقرصه بالماء،
ثمَّ تنضحه.
[6] الحسين
بن أبي العلاء العامريّ الزّندجيّ- زندج: نوع من الثّياب- الخفّاف أبو علي الأعور
مولى بني أسد.
و قيل: بني
عامر، روى عن أبي عبد اللّه (ع)، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر تارة، و
اخرى من أصحاب الصّادق. و قال في الفهرست: له كتاب يعدّ في الأصول. رجال النّجاشي:
52، رجال الطّوسي: 115، 169، الفهرست: 54، جامع الرّواة 1: 231، تنقيح المقال 1:
317.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121