نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 0 صفحه : 31
الرّواية الأولى بالثّانية توجب «تطرّق التّهمة» تنعكس عليه أيضا،
لأنّ الرّواية الأولى ساقها للتّدليل على صحّة وجهة نظره، فإذا أسقط الرّوايتين،
يكون قد أسقط دليله أيضا، و هذا ما يجعل الرّدّ المذكور غير محكوم بصواب ممارسته.
و هذا على العكس مثلا من ممارسة اخرى، صحّح فيها المؤلّف إحدى الرّوايتين المتعارضتين
عند ردّه على دليل خصمه فيما استند- بالنّسبة إلى زعمه بعدم وجوب سورة الحمد- إلى
قوله «ص» (ثمَّ اقرأ ما تيسّر من القرآن.)
حيث ردّ
المؤلّف على ذلك بأنّ الرّواية المذكورة رويت بصيغة أخرى هي: (ثمَّ اقرأ بأمّ
القرآن). و هذا ما يكسب الرّدّ المشار إليه، قيمة علميّة: ما دام المؤلّف قد اضطلع
بتصحيح إحدى الرّوايتين و هي: الرّواية التي اعتمدها دليلا لوجهة نظره، كما هو
واضح. و منها:
4- التّعامل
مع الرّواية من خلال معارضتها مطلقا، أي: معارضتها بروايات اخرى. و هذا النّمط
يتماثل مع سابقة- من حيث مستويات الرّدّ الّتي تتّجه إلى إسقاطهما أو تصحيح
إحداهما. إلخ، ففي مجال التّصحيح مثلا، نجد المؤلّف يردّ على احتجاج المخالف
الذّاهب إلى أنّ التكبير في الأذان مرّتان لا أربع، و استناده إلى رواية تقول بأنّ
أحد المؤذّنين في زمن الرّسول «ص» كان يجعل التّكبير مرّتين، حيث ردّه المؤلّف:
(انّه معارض
بحديث بلال- و كان المؤلّف قدّمه لدعم أدلّته الشّخصيّة- فيما تقول الرّواية بأنّ
الرّسول «ص» علّمه التّكبير بأربع مرّات- و الأخذ به أولى، لأنّه كان أكثر ملازمة
لرسول اللّه «ص») و أهميّة مثل هذا الرّدّ تتمثّل في تصحيح الرّواية المعارضة من
خلال كون المؤذّن أكثر ملازمة للنّبيّ «ص» و هذا مرجّح لها، أو إسقاط للرّواية
المعارضة لها. فيما يكشف مثل هذا التّصحيح عن براعة فائقة في الممارسة الفقهيّة
دون أدنى شك. و منها:
5- التّعامل
مع الرّواية من خلال تذوّق دلالتها، أي: استشفاف المخالف دلالة مغايرة لظهورها و
هذا ما يمكن ملاحظته في ردّ المؤلّف على الجمهور في ذهاب الأخير إلى عدم ناقضيّة
النّوم للوضوء، إلّا في حالات خاصّة، مستندين في ذلك إلى رواية تقول: (الوضوء على
من نام مضطجعا، فإنّه إذا اضطجع استراحت مفاصله) و رواية أخرى جاء فيها: (بينا أنا
جالس في صلاتي إذ رقدت، و إذا النّبيّ «ص» فقلت: يا رسول اللّه، عليّ من هذا
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 0 صفحه : 31