responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 30

(أنّه حكاية قول أبي هريرة فلعلّه «توهّم» ما ليس بفرض فرضا).

و ممّا يكسب أمثلة هذا الرّدّ قيمة علميّة، أنّ المؤلّف- في حالات كثيرة- لا يقف عند مجرّد إمكان «التّوهّم»، بل نجده يستدلّ على ذلك. و هذا من نحو ردّه على الاتّجاه الذّاهب إلى وجوب إرغام الأنف في السّجود، حيث احتجّ المخالف برواية لابن عبّاس عن النّبيّ «ص»: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم و أشار بيده إلى الأنف) فيما عقّب المؤلّف أوّلا على ذلك بقوله:

(فلعلّ الرّاوي رأى محاذاة يديه لأوّل الجبهة، فتوهّم الأنف).

بعد ذلك، استدلّ المؤلّف على «توهّمه المذكور» برواية أخرى للرّاوي نفسه، عدّ الأنف منها، فعقّب عليها بقوله:

(و قوله «ع»: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثمَّ عدّ الأنف، دليل على أنّه غير مراد بأمر الوجوب، و إلّا لكان المأمور ثمانية).

إنّ أمثلة هذا الاستدلال يظلّ من المتانة و القوّة بمكان كبير، حيث أثبت إمكان «التّوهّم» من الرّاوي بما لا مجال للشّكّ فيه، و هو أمر يدعو إلى أكبار المؤلّف في أمثلة هذه الرّدود. و منها:

3- التّعامل مع الرّواية من خلال معارضتها من قبل الرّاوي نفسه، أي: معارضة روايته برواية أخرى للرّاوي ذاته. و هذا من نحو رواية أبي هريرة الّتي احتجّ بها المخالف بالنّسبة إلى وضع اليدين قبل الرّكبتين في الهويّ إلى السّجود: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه) حيث عقّب المؤلّف على هذه الرّواية: (و رواية أبي هريرة معارضة بالرّواية الّتي نقلناها عنه، و ذلك ممّا يوجب تطرّق التّهمة إليه) و يقصد بها رواية احتجّ بها المؤلّف لوجهة نظره الذّاهبة إلى وضع اليدين قبل الرّكبتين في الهويّ إلى السّجود، و الرّواية هي: (إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، و لا يبرك بروك البعير). بيد أنّ مثل هذا الرّدّ يظلّ عرضة للإشكال من جانبين، أحدهما: سقوط الرّوايتين كلتيهما، حيث يفترض في مثل هذه الحالة إمّا أن يصحّح المؤلّف إحدى الرّوايتين أو يرجع الى ثالثة أو إلى الأصول العمليّة و نحوها: عند تعارضهما. الجانب الآخر: إنّ قول المؤلف بأنّ معارضة‌

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست