نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 0 صفحه : 30
(أنّه حكاية قول أبي هريرة فلعلّه «توهّم» ما ليس بفرض فرضا).
و ممّا يكسب
أمثلة هذا الرّدّ قيمة علميّة، أنّ المؤلّف- في حالات كثيرة- لا يقف عند مجرّد
إمكان «التّوهّم»، بل نجده يستدلّ على ذلك. و هذا من نحو ردّه على الاتّجاه
الذّاهب إلى وجوب إرغام الأنف في السّجود، حيث احتجّ المخالف برواية لابن عبّاس عن
النّبيّ «ص»: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم و أشار بيده إلى الأنف) فيما عقّب
المؤلّف أوّلا على ذلك بقوله:
(فلعلّ
الرّاوي رأى محاذاة يديه لأوّل الجبهة، فتوهّم الأنف).
بعد ذلك،
استدلّ المؤلّف على «توهّمه المذكور» برواية أخرى للرّاوي نفسه، عدّ الأنف منها،
فعقّب عليها بقوله:
(و قوله
«ع»: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثمَّ عدّ الأنف، دليل على أنّه غير مراد بأمر
الوجوب، و إلّا لكان المأمور ثمانية).
إنّ أمثلة
هذا الاستدلال يظلّ من المتانة و القوّة بمكان كبير، حيث أثبت إمكان «التّوهّم» من
الرّاوي بما لا مجال للشّكّ فيه، و هو أمر يدعو إلى أكبار المؤلّف في أمثلة هذه
الرّدود. و منها:
3- التّعامل
مع الرّواية من خلال معارضتها من قبل الرّاوي نفسه، أي: معارضة روايته برواية أخرى
للرّاوي ذاته. و هذا من نحو رواية أبي هريرة الّتي احتجّ بها المخالف بالنّسبة إلى
وضع اليدين قبل الرّكبتين في الهويّ إلى السّجود: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه
قبل يديه) حيث عقّب المؤلّف على هذه الرّواية: (و رواية أبي هريرة معارضة
بالرّواية الّتي نقلناها عنه، و ذلك ممّا يوجب تطرّق التّهمة إليه) و يقصد بها
رواية احتجّ بها المؤلّف لوجهة نظره الذّاهبة إلى وضع اليدين قبل الرّكبتين في
الهويّ إلى السّجود، و الرّواية هي: (إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، و لا
يبرك بروك البعير). بيد أنّ مثل هذا الرّدّ يظلّ عرضة للإشكال من جانبين، أحدهما:
سقوط الرّوايتين كلتيهما، حيث يفترض في مثل هذه الحالة إمّا أن يصحّح المؤلّف إحدى
الرّوايتين أو يرجع الى ثالثة أو إلى الأصول العمليّة و نحوها: عند تعارضهما.
الجانب الآخر: إنّ قول المؤلف بأنّ معارضة
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 0 صفحه : 30