نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 455
و كلّ السراية، بدليل أنّه لو قطع مسلم يد مسلم فارتدّ المقطوع و مات
على ردّته، لا قود عليه، و لو قطع يد مرتدّ فأسلم المرتدّ و مات مسلما، لا قود
فيه، فإذا كان وجوبه بالقطع و كلّ السراية، فإنّ بعض السراية هنا هدر، لأنّها حال
الردّة، فقد مات من أمرين: مضمون و غير مضمون، فسقط القود، لأنّ القصاص لا يتبعّض،
و إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردّة، ثمَّ مات، قال قوم: لا
قود، لأنّه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا. و
قال آخرون: عليه القود، لأنّ الجناية و كلّ السراية حصلت حال التكافؤ، فكان عليه
القود، و هو الأقوى عندي[1].
و تبعه ابن البرّاج[2].
و قال في
(الخلاف): الأقوى عندي أنّه يجب عليه القود، لأنّ الإسلام وجد في الطرفين حال
الإصابة، و حال استقرار الدية، فتجب الدية كاملة أو القود[3].
و هذا عندي
أقوى.
لنا: أنّه
لو قتله قاتل حال رجوعه إلى الإسلام، لوجب عليه القود و إن سرت جراحة الأوّل مدّة
مديدة، و القتل هنا مستند إلى الجناية، فكان على فاعلها القود، كغيره.
مسألة 135: قال ابن الجنيد:
و عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيّته يصحّ منها ما يصحّ من وصاياه،
فأمّا عفوه
عن القاتل عمدا فباطل لا يصحّ لوجهين:
أحدهما:
أنّه عفا عمّا لا يملك، و الثاني: أنّه وصيّة لقاتل عمدا، و هي لا تصحّ عندنا.
و لو شاء
وليّ المقتول عمدا العفو، لم يكن له ذلك إذا كان على المقتول دين لا وفاء له، إلّا
إذا ضمن الوليّ الديون.
و لو كانت
الجناية جراحة خطأ، فآلت إلى التلف و كان المجنيّ عليه قد عفا عن