نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 41
و عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام: «إنّ الرجل
إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، و إن كان له بنون فهو لأكبرهم»[1].
و عن ربعي
بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام، قال: «إذا مات الرجل فسيفه و
خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا
فللأكبر من الذكور»[2].
و عن زرارة
و محمد بن مسلم و بكير و فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام «إنّ الرجل إذا ترك
سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما»[3].
و عن شعيب
العقرقوفي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟
قال: «السيف» و قال: «الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب
جلده»[4].
الثاني: هل
هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نصّ السيّد المرتضى و ابن الجنيد- و هو
ظاهر كلام أبي الصلاح- على الاستحباب.
و كلام
الشيخين يوهم الوجوب، من غير أن يدلّ عليه دلالة ظاهرة.
و نصّ ابن
إدريس على الوجوب.
و ألفاظ
الأحاديث محتملة، و الأقوى: الاستحباب، للأصل.
الثالث: هل
التخصيص بالقيمة أو مجّانا؟ ظاهر كلام الشيخين: الثاني، و عليه نصّ ابن إدريس.
و قال
السيّد المرتضى و ابن الجنيد: بالقيمة.
قال السيّد
المرتضى: و إنّما قوّينا ما بيّنّاه و إن لم يصرّح به أصحابنا، لأنّ اللّه تعالى
يقول يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[5] و هذا