responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 41

و عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام: «إنّ الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، و إن كان له بنون فهو لأكبرهم» [1].

و عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام، قال: «إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور» [2].

و عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير و فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام «إنّ الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما» [3].

و عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: «السيف» و قال: «الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده» [4].

الثاني: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نصّ السيّد المرتضى و ابن الجنيد- و هو ظاهر كلام أبي الصلاح- على الاستحباب.

و كلام الشيخين يوهم الوجوب، من غير أن يدلّ عليه دلالة ظاهرة.

و نصّ ابن إدريس على الوجوب.

و ألفاظ الأحاديث محتملة، و الأقوى: الاستحباب، للأصل.

الثالث: هل التخصيص بالقيمة أو مجّانا؟ ظاهر كلام الشيخين: الثاني، و عليه نصّ ابن إدريس.

و قال السيّد المرتضى و ابن الجنيد: بالقيمة.

قال السيّد المرتضى: و إنّما قوّينا ما بيّنّاه و إن لم يصرّح به أصحابنا، لأنّ اللّه تعالى يقول يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [5] و هذا‌


[1] التهذيب 9: 275/ 995، الاستبصار 4: 144/ 539.

[2] التهذيب 9: 275- 276/ 997، الاستبصار 4: 144/ 541.

[3] التهذيب 9: 276/ 998، الاستبصار 4: 144/ 542.

[4] التهذيب 9: 276/ 999، الاستبصار 4: 145/ 544.

[5] النساء: 11.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست