responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 399

و لم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي [1].

و قال الصدوق في (المقنع): في الذكر و أنثييه الدية. و روي: في الأنثيين الدية، لليمنى ثلث الدية و لليسرى ثلثا الدية، لأنّ اليسرى منها الولد [2].

و روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الولد يكون من البيضة اليسرى، و إذا قطعت ففيها ثلثا الدية» [3].

و قال ابن الجنيد: في الأنثيين الدية، و في اليسرى منهما أيضا الدية، لأنّ الولد منها، و في اليمنى نصف الدية.

و قال أبو الصلاح: في الخصيتين الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية [4].

و قال سلّار: في الأنثيين الدية، إلّا أنّ في اليسرى ثلثي الدية، و في اليمنى الثلث [5].


 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌9، ص: 399

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): فإن عفا على مال، كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى، و إن كانت هي اليسرى، كان فيها ثلثا الدية، لأنّ منها يكون الولد [6].

و قال في (الكامل) كقول الشيخ في (النهاية) و روى الرواية التي رواها.

و قال ابن حمزة: في اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى ثلثها [7].

و ابن إدريس قال بالتسوية بينهما [8].

و الوجه: أنّ في اليسرى ثلثي الدية و في اليمنى الثلث.

لنا: أنّهما متفاوتتان في المنفعة، فتفاوتتا في الدية.


[1] المقنعة: 755.

[2] المقنع: 180 و لم نجد الرواية فيه.

[3] الفقيه 4: 113/ 386.

[4] الكافي في الفقه: 399.

[5] المراسم: 244.

[6] المهذّب 2: 481.

[7] الوسيلة: 451.

[8] السرائر 3: 393.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست