و قال
الصدوق في (المقنع): في الذكر و أنثييه الدية. و روي: في الأنثيين الدية، لليمنى
ثلث الدية و لليسرى ثلثا الدية، لأنّ اليسرى منها الولد[2].
و روى في
كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «الولد يكون من البيضة اليسرى، و إذا قطعت ففيها ثلثا الدية»[3].
و قال ابن
الجنيد: في الأنثيين الدية، و في اليسرى منهما أيضا الدية، لأنّ الولد منها، و في
اليمنى نصف الدية.
و قال أبو
الصلاح: في الخصيتين الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية[4].
و قال
سلّار: في الأنثيين الدية، إلّا أنّ في اليسرى ثلثي الدية، و في اليمنى الثلث[5].
مختلف الشيعة
في أحكام الشريعة؛ ج9، ص: 399
و قال ابن
البرّاج في (المهذّب): فإن عفا على مال، كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي
اليمنى، و إن كانت هي اليسرى، كان فيها ثلثا الدية، لأنّ منها يكون الولد[6].
و قال في
(الكامل) كقول الشيخ في (النهاية) و روى الرواية التي رواها.
و قال ابن
حمزة: في اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى ثلثها[7].