responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 374

و ذهب في (نهايته) إلى أنّ فيها نصف الدية. و الأوّل- الذي اخترناه- هو الأظهر الذي تقتضيه أصول مذهبنا، و لأنّ الأصل براءة الذمّة فيما زاد على الثلث، فمن ادّعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد [1].

و في هذا النقل نظر، فإنّ الشيخ قال في (الخلاف): إذا قلع عين أعور أو من ذهبت عينه بآفة من اللّه تعالى، كان بالخيار بين أن يقتصّ من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار، فإن كانت قلعت و أخذ ديتها أو استحقّها و إن لم يأخذها فليس له إلّا نصف الدية [2].

و قال في (المبسوط): في عين الأعور إذا كانت خلقة الدية كاملة، أو يأخذ إحدى عيني الجاني و نصف الدية، و إن كانت قلعت فاستحقّ ديتها أو اقتصّ منها، كان فيها نصف الدية [3].

فهذا ما قاله الشيخ في الكتابين، و لعلّ الخطأ نشأ لابن إدريس من دية العين إذا خسف بها بعد ذهاب ضوئها، فإنّه ثلث دية العين، أمّا العين الصحيحة إذا فقئت، فإنّ فيها نصف الدية إجماعا.

و أوجبنا الدية الكاملة في صحيحة الأعور خلقة، لإجماع علمائنا، و إذا كان العور غير خلقة، صرنا إلى الحكم المجمع عليه أوّلا، و هو وجوب نصف الدية.

و قول ابن إدريس خطأ لا دليل عليه.

و قد روى عبد اللّه بن أبي جعفر عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في العين العوراء تكون قائمة يخسف بها، قال: «قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة» [4].

و الظاهر أنّ ابن إدريس توهّم أنّ الشيخ قصد بعين الأعور هنا العين السقيمة،


[1] السرائر 3: 380- 381.

[2] الخلاف 5: 251، المسألة 57.

[3] المبسوط 7: 146.

[4] التهذيب 10: 270/ 1060.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست