نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 374
و ذهب في (نهايته) إلى أنّ فيها نصف الدية. و الأوّل- الذي اخترناه-
هو الأظهر الذي تقتضيه أصول مذهبنا، و لأنّ الأصل براءة الذمّة فيما زاد على
الثلث، فمن ادّعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة و
لا إجماع، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد[1].
و في هذا
النقل نظر، فإنّ الشيخ قال في (الخلاف): إذا قلع عين أعور أو من ذهبت عينه بآفة من
اللّه تعالى، كان بالخيار بين أن يقتصّ من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف
دينار، فإن كانت قلعت و أخذ ديتها أو استحقّها و إن لم يأخذها فليس له إلّا نصف
الدية[2].
و قال في
(المبسوط): في عين الأعور إذا كانت خلقة الدية كاملة، أو يأخذ إحدى عيني الجاني و
نصف الدية، و إن كانت قلعت فاستحقّ ديتها أو اقتصّ منها، كان فيها نصف الدية[3].
فهذا ما
قاله الشيخ في الكتابين، و لعلّ الخطأ نشأ لابن إدريس من دية العين إذا خسف بها
بعد ذهاب ضوئها، فإنّه ثلث دية العين، أمّا العين الصحيحة إذا فقئت، فإنّ فيها نصف
الدية إجماعا.
و أوجبنا
الدية الكاملة في صحيحة الأعور خلقة، لإجماع علمائنا، و إذا كان العور غير خلقة،
صرنا إلى الحكم المجمع عليه أوّلا، و هو وجوب نصف الدية.
و قول ابن
إدريس خطأ لا دليل عليه.
و قد روى
عبد اللّه بن أبي جعفر عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في العين العوراء تكون
قائمة يخسف بها، قال: «قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة»[4].
و الظاهر
أنّ ابن إدريس توهّم أنّ الشيخ قصد بعين الأعور هنا العين السقيمة،