نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 373
هنا و ينظر ما بين المسافتين، فيؤخذ بالحصّة من الدية[1].
و لا خلاف
طائل تحت هذه المسألة، و الضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدّعي.
مسألة 58: قال الشيخ في
(النهاية): و في العين العوراء الدية كاملة
إذا كانت
خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة اللّه تعالى، فإن كانت قد ذهبت و أخذ ديتها أو
استحقّ الدية و إن لم يأخذها، كان فيها نصف [الدية][2]-[3].
و قال
المفيد: و في عين الأعور الدية كاملة، إلّا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحقّ
ديتها، ففي عينه [الأخرى][4] إذا فقئت نصف الدية[5].
و قال
الصدوق في (المقنع): قضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور إذا أصيبت عينه
الصحيحة ففقئت: تفقأ عين الذي فقأ عينه، و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ الدية
كاملة[6].
و هو موافق
للشيخ في أنّ فيها الدية إذا ذهبت خلقة، و النصف إذا ذهبت بجناية جان، و نحوه قال
أبو الصلاح و ابن حمزة و سلّار[7].
و قال ابن
الجنيد: و الأعور ولادة إذا فقئت عينه، كانت له الدية كاملة، لأنّ الجاني أذهب
جميع بصره.
و قال ابن
إدريس: في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من جهة اللّه
تعالى، فإن كانت قد ذهبت و أخذ ديتها، أو استحقّ الدية و إن لم يأخذها، كان فيها
ثلث الدية، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في (مبسوطه) و (مسائل خلافه).