responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 373

هنا و ينظر ما بين المسافتين، فيؤخذ بالحصّة من الدية [1].

و لا خلاف طائل تحت هذه المسألة، و الضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدّعي.

مسألة 58: قال الشيخ في (النهاية): و في العين العوراء الدية كاملة

إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة اللّه تعالى، فإن كانت قد ذهبت و أخذ ديتها أو استحقّ الدية و إن لم يأخذها، كان فيها نصف [الدية] [2]- [3].

و قال المفيد: و في عين الأعور الدية كاملة، إلّا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحقّ ديتها، ففي عينه [الأخرى] [4] إذا فقئت نصف الدية [5].

و قال الصدوق في (المقنع): قضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: تفقأ عين الذي فقأ عينه، و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ الدية كاملة [6].

و هو موافق للشيخ في أنّ فيها الدية إذا ذهبت خلقة، و النصف إذا ذهبت بجناية جان، و نحوه قال أبو الصلاح و ابن حمزة و سلّار [7].

و قال ابن الجنيد: و الأعور ولادة إذا فقئت عينه، كانت له الدية كاملة، لأنّ الجاني أذهب جميع بصره.

و قال ابن إدريس: في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من جهة اللّه تعالى، فإن كانت قد ذهبت و أخذ ديتها، أو استحقّ الدية و إن لم يأخذها، كان فيها ثلث الدية، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في (مبسوطه) و (مسائل خلافه).


[1] المبسوط 7: 128- 129.

[2] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: نصف القيمة. و المثبت موافق للمصدر.

[3] النهاية: 765.

[4] أضفناها من المصدر.

[5] المقنعة: 759.

[6] المقنع: 183.

[7] الكافي في الفقه: 396، الوسيلة: 446، المراسم: 244.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست