responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 354

حتى يردّه إليه، و يقيم البيّنة بسلامته أو موته حتف أنفه أو قتل غيره له [1].

و قال سلّار: من أخرج غيره من بيته، فهو ضامن له حتى يرجع، فإن لم يرجع، فلا يخلو إمّا أن لا يعرف له أبدا خبر، فعليه الدية إذا لم يثبت أنّه قتله، و إن وجد مقتولا، فلا يخلو: أن يدّعي ضامنه [2] قتله على غيره أو لا يدّعي، فإن ادّعى، طولب بإحضاره قاتله و إقامة البيّنة عليه، فإن فعل ذلك، فلا شي‌ء عليه، و إن لم يفعل، فعليه ديته، فإن لم يدّع، فلا يخلو: أن يدّعي أنّه مات حتف أنفه أو لا يدّعي شيئا، فإن ادّعى موته، لزمته الدية، و إن لم يدّع شيئا، فأولياء المقتول مخيّرون بين قتله قودا و أخذ الدية منه [3].

و قال ابن حمزة: من دعا غيره ليلا و أخرجه من منزله و لم يردّه إليه و لم يرجع [4] هو و لم يعرف خبره حيّا (أو ميّتا أو وجد قتيلا) [5] و لم يقم الداعي بيّنة على أنّه مات حتف أنفه أو قتله غيره، ضمن ديته في الموت، و لزمه القصاص في القتل إذا لم يدّع البراءة من قتله [6].

و قال ابن إدريس: روى أصحابنا أنّ من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع إلى المنزل أو لا يعرف له خبر، كان ضامنا لديته، فإن وجد قتيلا، كان على الذي أخرجه القود بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه، أو يقيم البيّنة بأنّه برئ من قتله، فإن لم يقم بيّنة و ادّعى أنّ غيره قتله و لم يقم بذلك بيّنة بقتل غيره له على ما ادّعاه، كان عليه الدية دون القود على الأظهر في الأقوال و الروايات.

و قد روي أنّ عليه القود، و الأوّل هو الصحيح، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في (نهايته).


[1] الكافي في الفقه: 392.

[2] في المصدر: صاحبه.

[3] المراسم: 241.

[4] في الطبعة الحجرية و المصدر: و لا رجع.

[5] بدل ما بين القوسين في المصدر: أو وجد ميّتا أو قتيلا.

[6] الوسيلة: 454.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست