responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 335

و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم، و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك [1].

و قال ابن الجنيد: و الكافر الذي لم يحصل له ذمّة قبل ملك رقبته عنوة لا يقاد بمسلم، و لا يقاصّ من جرحه إيّاه، و له ديته، و كذلك الحكم في أولادهم، فإن جعل المسلم ذلك عادة، قتل بهم لا من طريق القود و لكن لإفساده في الأرض الذي قام به مقام المحاربين.

و قال ابن إدريس: لا يجوز قتل المسلم به مطلقا، سواء كان معتادا لقتل أهل الذمّة أو لا [2].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّه مفسد في الأرض بارتكابه قتل من حرّم اللّه قتله، فجاز قتله حدّا.

و ما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن دماء اليهود و النصارى و المجوس، هل عليهم و على من قتلهم شي‌ء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم؟ قال: «لا، إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم» قال: و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا، إلّا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر» [3].

احتجّ الصدوق: بما رواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا قتل المسلم يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا، فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم و أقادوا به» [4].

و الجواب: أنّه محمول على التفصيل.

احتجّ ابن إدريس: بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال:

«لا يقاد مسلم بذمّيّ لا في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته‌


[1] المقنع: 191.

[2] السرائر 3: 352.

[3] الكافي 7: 309/ 4، التهذيب 10: 189/ 744، الاستبصار 4: 271/ 1026 بتفاوت يسير.

[4] الاستبصار 4: 271/ 1023.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست