نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 335
و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم، و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا
قتله المسلم صنع كذلك[1].
و قال ابن
الجنيد: و الكافر الذي لم يحصل له ذمّة قبل ملك رقبته عنوة لا يقاد بمسلم، و لا
يقاصّ من جرحه إيّاه، و له ديته، و كذلك الحكم في أولادهم، فإن جعل المسلم ذلك
عادة، قتل بهم لا من طريق القود و لكن لإفساده في الأرض الذي قام به مقام
المحاربين.
و قال ابن
إدريس: لا يجوز قتل المسلم به مطلقا، سواء كان معتادا لقتل أهل الذمّة أو لا[2].
و الوجه: ما
قاله الشيخ.
لنا: أنّه
مفسد في الأرض بارتكابه قتل من حرّم اللّه قتله، فجاز قتله حدّا.
و ما رواه
إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن دماء اليهود و النصارى و
المجوس، هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم؟
قال: «لا، إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم» قال: و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل
الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا، إلّا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم،
فيقتل و هو صاغر»[3].
احتجّ
الصدوق: بما رواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا قتل المسلم يهوديّا
أو نصرانيّا أو مجوسيّا، فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم و أقادوا به»[4].
و الجواب:
أنّه محمول على التفصيل.
احتجّ ابن
إدريس: بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال:
«لا يقاد
مسلم بذمّيّ لا في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته