نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 330
القود دون المكره.
فإن أمر
عبده بقتل غيره فقتله، فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك:
فروي أنّه
يقتل العبد و يستودع السيّد السجن، و روي: أنّه يقتل السيّد و يستودع العبد السجن.
قال: و الذي
يقوى عندي في ذلك أنّه إن كان العبد عاقلا عالما بأنّه لا يستحقّ القتل أو متمكّنا
من العلم، فعليه القود دون السيّد، و إن كان صغيرا أو مجنونا، فإنّه يسقط القود، و
تجب فيه الدية على السيّد دون القود، لأنّه غير قاتل حقيقة، و ألزمناه الدية،
لقوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم)[1] فلو لم تلزمه الدية
لأطللنا دمه، ثمَّ نقل ما ذكره في (النهاية).
ثمَّ قال: و
ذهب في (مسائل خلافه) إلى ما اخترناه نحن و قوّيناه، و هو الذي تقتضيه أصول
مذهبنا.
و ذهب شيخنا
في (مبسوطه) إلى أنّ العبد المأمور إذا كان عاقلا مميّزا، وجب عليه القود دون
السيّد، و إن كان غير عاقل و لا مميّز، وجب على السيّد الآمر القود دون العبد، و
هو قويّ، إلّا أنّ ما اخترناه أقوى و أوضح و أظهر في الاستدلال[2].
و الوجه: ما
فصّله الشيخ في (المبسوط) من أنّه إن كان العبد كبيرا عاقلا مميّزا، فالقود عليه،
و إن كان صغيرا أو مجنونا، فعلى السيّد.
لنا: أنّ
الكبير عامد في قتله، فوجب عليه القصاص، و أمر السيّد أو إكراهه عليه لا يخرجه عن
كونه مباشرا في قتل العمد كالحرّ. و أمّا الصغير فإنّه كالآلة.
و ما رواه
السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر
عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: و هل عبد الرجل إلّا
كسيفه؟ يقتل السيّد و يستودع العبد السجن»[3].
و عن إسحاق
بن عمّار عن الصادق عليه السلام: في رجل أمر عبده أن يقتل