responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 330

القود دون المكره.

فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله، فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك:

فروي أنّه يقتل العبد و يستودع السيّد السجن، و روي: أنّه يقتل السيّد و يستودع العبد السجن.

قال: و الذي يقوى عندي في ذلك أنّه إن كان العبد عاقلا عالما بأنّه لا يستحقّ القتل أو متمكّنا من العلم، فعليه القود دون السيّد، و إن كان صغيرا أو مجنونا، فإنّه يسقط القود، و تجب فيه الدية على السيّد دون القود، لأنّه غير قاتل حقيقة، و ألزمناه الدية، لقوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم) [1] فلو لم تلزمه الدية لأطللنا دمه، ثمَّ نقل ما ذكره في (النهاية).

ثمَّ قال: و ذهب في (مسائل خلافه) إلى ما اخترناه نحن و قوّيناه، و هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا.

و ذهب شيخنا في (مبسوطه) إلى أنّ العبد المأمور إذا كان عاقلا مميّزا، وجب عليه القود دون السيّد، و إن كان غير عاقل و لا مميّز، وجب على السيّد الآمر القود دون العبد، و هو قويّ، إلّا أنّ ما اخترناه أقوى و أوضح و أظهر في الاستدلال [2].

و الوجه: ما فصّله الشيخ في (المبسوط) من أنّه إن كان العبد كبيرا عاقلا مميّزا، فالقود عليه، و إن كان صغيرا أو مجنونا، فعلى السيّد.

لنا: أنّ الكبير عامد في قتله، فوجب عليه القصاص، و أمر السيّد أو إكراهه عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحرّ. و أمّا الصغير فإنّه كالآلة.

و ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: و هل عبد الرجل إلّا كسيفه؟ يقتل السيّد و يستودع العبد السجن» [3].

و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: في رجل أمر عبده أن يقتل‌


[1] تقدّم الحديث مع التعليق عليه في المسألة 1.

[2] السرائر 3: 349- 350.

[3] التهذيب 10: 220/ 866، الاستبصار 4: 283/ 1073.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست