نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 329
فالحكم فيه كما لو كان عبد نفسه، و القود على الآمر عندهم.
و يقتضي
مذهبنا أنّ القود على القاتل لو كان بالغا. و إن كان المأمور عاقلا مميّزا، فالحكم
يتعلّق بالمأمور، و سقط الأمر و حكمه، لأنّه إذا كان عاقلا مميّزا فقد أقدم على ما
يعلم أنّه لا يجوز باختياره، فإن كان عبدا كبيرا، فعليه القود، و إن كان صغيرا
مميّزا، فلا قود، و تجب الدية متعلّقة برقبته[1].
و قال ابن
الجنيد: و لو أمر رجل رجلا- عاقلا عالما بأنّ الآمر ظالم- بقتل رجل، فقتله، أقيد
القاتل به، و حبس الآمر في السجن حتى يموت، فإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو
مكرها، لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه، أزلت القود عنه، و أقدت الآمر، و حبست القاتل
حتى يموت بعد تعزير له، و أمرته بالتكفير، لتولّي القتل بنفسه.
و قال أبو
الصلاح: من قتل أو جرح غيره بغير حقّ لأمر آمر أو إكراه، فالقود و القصاص مستحقّ
عليه، دون الآمر و المكره، لما بيّنّاه من عدم تأثير الأمر و الإكراه في الظلم، و
يخلد الآمر و المكره الحبس حتى يموت، فإذا كان الآمر سيّد العبد معتادا لذلك، قتل
السيّد و خلد العبد الحبس، و إن كان نادرا، قتل العبد و خلد السيّد الحبس[2].
و قال ابن
حمزة: إن أمر حرّا عاقلا بالغا أو مراهقا، فالقود على المباشر، و إن أمر صبيّا أو
مجنونا و لم يكرهه، لزمت الدية عاقلته، و إن أكرهه، كان نصف الدية على الآمر، و
نصفها على عاقلة القاتل، و إن أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميّز لزم الآمر
القود، و إن كان مميّزا، كان القصاص على المباشر[3].
و قال ابن
إدريس: إذا أمر إنسان آخر بقتل رجل، فقتله المأمور، وجب القود على القاتل المباشر
للقتل دون الآمر، و كان على الإمام حبس الآمر ما دام حيّا.
فإن أكره
رجل رجلا على قتل رجل فقتله، كان على المكره الذي باشر القتل