نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 317
الآخر، و لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه،
فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمَّ
ليؤدّي الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية» قلت: إن أرادوا أن
يقتلوهما جميعا، قال: « [ذاك][1] لهم، و عليهم أن يؤدّوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة
دون صاحبه، ثمَّ يقتلوهما به» قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية، قال: فقال: «الدية
بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّوا لآخر شهد عليه» قلت: كيف جعل لأولياء الذي شهد
عليه على الذي أقرّ نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي أقرّ على الذي شهد
عليه و لم يقرّ؟ قال:
فقال: «لأنّ
الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرئ صاحبه، و الآخر
أقرّ و أبرأ صاحبه، فلزم الذي أقرّ و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم
يقر و لم يبرئ صاحبه»[2].
مسألة 24: قال الشيخ في
(النهاية): المتّهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام،
فإن جاء
المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم معه، و إلّا خلّي سبيله[3]. و تبعه
ابن البرّاج[4].
و قال ابن
إدريس: ليس على هذه الرواية دليل يعضدها، بل هي مخالفة للأدلّة[6].
و الشيخ-
رحمه اللّه- عوّل على رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ النبي صلّى
اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول
ببيّنة، و إلّا خلّى سبيله»[7].