responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 317

الآخر، و لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمَّ ليؤدّي الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية» قلت: إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا، قال: « [ذاك] [1] لهم، و عليهم أن يؤدّوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلوهما به» قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية، قال: فقال: «الدية بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّوا لآخر شهد عليه» قلت: كيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي أقرّ على الذي شهد عليه و لم يقرّ؟ قال:

فقال: «لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرئ صاحبه، و الآخر أقرّ و أبرأ صاحبه، فلزم الذي أقرّ و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرئ صاحبه» [2].

مسألة 24: قال الشيخ في (النهاية): المتّهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام،

فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم معه، و إلّا خلّي سبيله [3]. و تبعه ابن البرّاج [4].

و قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيّام [5].

و قال ابن إدريس: ليس على هذه الرواية دليل يعضدها، بل هي مخالفة للأدلّة [6].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل على رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، و إلّا خلّى سبيله» [7].


[1] ما بين المعقوفين من المصدر.

[2] التهذيب 10: 172/ 678.

[3] النهاية: 744.

[4] المهذّب 2: 503.

[5] الوسيلة: 461.

[6] السرائر 3: 343.

[7] الكافي 7: 370/ 5، التهذيب 10: 152/ 608.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست