نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 316
الذي أقرّ على نفسه بنصف الدية.
قال أبو
جعفر عليه السلام: «لأنّ الذي أقرّ على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل، و
المشهود عليه لم يبرئ الذي أقرّ».
و قال ابن
إدريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، لأنّ الشهود ما شهدوا بأنّهما اشتركا في قتل
المقتول، و لا المقرّ أيضا أقرّ باشتراكهما في قتله، و إنّما كلّ واحد منهما من
الشهود أو الإقرار يؤذن بأنّه قتله على الانفراد دون الآخر، فكيف يقتلان معا و ما
تشاركا في القتل!؟ و إنّما لو تشاركا في قتله لأقدناهما- و لو كانوا ألفا- بعد أن
يردّ ما فضل عن ديته، و هنا ردّ نصف دية، فلو اشتركا، لكان تردّ دية كاملة- ألف
دينار- يتقاسم بها أولياؤهما معا.
قال: و
الأولى عندي أن يردّ الأولياء- إذا قتلوهما معا- دية كاملة، فتكون بين ورثتهما
نصفين، إذ قد ثبت أنّهما قاتلان جميعا بإقرار أحدهما على نفسه و البيّنة على
الآخر، و لا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.
هذا إذا
أقرّ بالقتل مجتمعين مشتركين و تشهد البيّنة بذلك، فأمّا إذا كانا متفرّقين،
فالعمل على ما حرّرناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا فحرفا[1].
و قول ابن
إدريس لا بأس به، لكن الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية زرارة- في الصحيح-
عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، و جاء قوم فشهدوا
عليه أنّه قتله عمدا، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا[2] حتى أتاهم
رجل، فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا، و أنّ هذا الرجل الذي شهد عليه
الشهود برئ من قتل صاحبهم[3]، فلا تقتلوه و
خذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا
الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على