responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 316

الذي أقرّ على نفسه بنصف الدية.

قال أبو جعفر عليه السلام: «لأنّ الذي أقرّ على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل، و المشهود عليه لم يبرئ الذي أقرّ».

و قال ابن إدريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، لأنّ الشهود ما شهدوا بأنّهما اشتركا في قتل المقتول، و لا المقرّ أيضا أقرّ باشتراكهما في قتله، و إنّما كلّ واحد منهما من الشهود أو الإقرار يؤذن بأنّه قتله على الانفراد دون الآخر، فكيف يقتلان معا و ما تشاركا في القتل!؟ و إنّما لو تشاركا في قتله لأقدناهما- و لو كانوا ألفا- بعد أن يردّ ما فضل عن ديته، و هنا ردّ نصف دية، فلو اشتركا، لكان تردّ دية كاملة- ألف دينار- يتقاسم بها أولياؤهما معا.

قال: و الأولى عندي أن يردّ الأولياء- إذا قتلوهما معا- دية كاملة، فتكون بين ورثتهما نصفين، إذ قد ثبت أنّهما قاتلان جميعا بإقرار أحدهما على نفسه و البيّنة على الآخر، و لا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.

هذا إذا أقرّ بالقتل مجتمعين مشتركين و تشهد البيّنة بذلك، فأمّا إذا كانا متفرّقين، فالعمل على ما حرّرناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا فحرفا [1].

و قول ابن إدريس لا بأس به، لكن الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، و جاء قوم فشهدوا عليه أنّه قتله عمدا، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا [2] حتى أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا، و أنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبهم [3]، فلا تقتلوه و خذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، و لا سبيل لهم على‌


[1] السرائر 3: 342- 343.

[2] الرّيم: البراح، و رامه: أي برحه. الصحاح 5: 1939، لسان العرب 12: 259 «ريم». و في «ع» فلم يقيموا.

[3] في المصدر: صاحبكم.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست