نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 256
و الجواب عمّا ذكره الشيخ في (المبسوط): بالفرق، فإنّ قطع اليسار في
القصاص ليس استيفاء لحقّ السرقة و لا لمساويه، فيبقى في عهدة الاستحقاق، بخلاف
قطعها في السرقة.
مسألة 110: قال الشيخ في
(النهاية): المحارب هو الذي يجرّد السلاح،
و يكون من
أهل الريبة في مصر أو غير مصر، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام، ليلا كان أو
نهارا، فمتى فعل ذلك كان محاربا، و يجب عليه إن قتل و لم يأخذ المال أن يقتل على
كلّ حال، و ليس لأولياء الدم العفو عنه، فإن عفوا عنه، وجب على الإمام قتله، لأنّه
محارب، و إن قتل و أخذ المال، وجب عليه أوّلا أن يردّ المال، ثمَّ يقطع بالسرقة،
ثمَّ يقتل بعد ذلك و يصلب، و إن أخذ المال و لم يقتل و لم يجرح، قطع ثمَّ نفي عن البلد،
و إن جرح و لم يأخذ المال و لم يقتل، وجب ان يقتصّ منه، ثمَّ ينفى بعد ذلك من
البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، و كذلك إن لم يجرح و لم يأخذ المال، وجب
عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، ثمَّ يكتب إلى أهل ذلك
المصر بأنّه منفي محارب، فلا يؤاكلوه و لا يشاربوه و لا يبايعوه و لا يجالسوه، فإن
انتقل إلى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك، فلا يزال يفعل به ذلك حتى
يتوب، فإن قصد بلاد الشرك، لم يمكّن من الدخول فيها، و قوتلوا على تمكينهم من
دخولها[1].
و نحوه قال
في (الخلاف) و هو: أنّه إذا شهر السلاح و أخاف السبيل بقطع الطريق، كان حكمه متى
ظفر به الإمام التعزير، و تعزيره أن ينفيه من البلد، و إن قتل و لم يأخذ المال،
قتل، و القتل متحتّم عليه لا يجوز العفو عنه، و إن قتل و أخذ المال، قتل و صلب، و
إن أخذ المال و لم يقتل، قطعت يده و رجله من خلاف، و ينفى من الأرض متى ارتكب شيئا
من هذا، و يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم،