نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 254
قال في (النهاية): و يترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة[1].
و قال في
(المقنعة) عقيب قوله: من أصل الساق: و ترك له مؤخّر القدم ليعتمد عليه عند قيامه
في الصلاة[2].
و قال
السيّد المرتضى: و في الرّجل تقطع من صدر القدم و يبقى له العقب.
و خالف فيه
باقي الفقهاء، فذهبوا إلى أنّه تقطع الرّجل من المفصل من غير تبقية قدم[3].
و قال
سلّار: تقطع رجله اليسرى من أصل الساق و يترك له القدم[4]-[5].
و هذه عبارة
رديئة.
و قال أبو
الصلاح: فإن سرق ثانية، قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخّر القدم و العقب[6].
و قال ابن
حمزة: و يلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم، و يترك العقب[7].
و قال الشيخ
في (المبسوط) و (الخلاف): القطع عندنا في الرّجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ
على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و عندهم المفصل الذي بين الساق و القدم[8].
و في رواية
أبي بصير عن الصادق عليه السلام[9]، و إسحاق بن عمّار
عن الكاظم عليه السلام[10]: «تقطع رجله و يترك عقبه يمشي عليها».
و في رواية
سماعة عن الصادق عليه السلام: «فإن عاد قطعت رجله من