responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 254

قال في (النهاية): و يترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة [1].

و قال في (المقنعة) عقيب قوله: من أصل الساق: و ترك له مؤخّر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة [2].

و قال السيّد المرتضى: و في الرّجل تقطع من صدر القدم و يبقى له العقب.

و خالف فيه باقي الفقهاء، فذهبوا إلى أنّه تقطع الرّجل من المفصل من غير تبقية قدم [3].

و قال سلّار: تقطع رجله اليسرى من أصل الساق و يترك له القدم [4]- [5].

و هذه عبارة رديئة.

و قال أبو الصلاح: فإن سرق ثانية، قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخّر القدم و العقب [6].

و قال ابن حمزة: و يلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم، و يترك العقب [7].

و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): القطع عندنا في الرّجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و عندهم المفصل الذي بين الساق و القدم [8].

و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [9]، و إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام [10]: «تقطع رجله و يترك عقبه يمشي عليها».

و في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام: «فإن عاد قطعت رجله من‌


[1] النهاية: 717.

[2] المقنعة: 802.

[3] الانتصار: 262.

[4] كذا، و في المصدر: العقب، بدل القدم.

[5] المراسم: 259.

[6] الكافي في الفقه: 411.

[7] الوسيلة: 420.

[8] المبسوط 8: 35، الخلاف 5: 437- 438، المسألة 31.

[9] الكافي 7: 222/ 2، التهذيب 10: 102/ 398.

[10] : الكافي 7: 224/ 13، التهذيب 10: 102- 103/ 399.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست