نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 243
يساره شلّاء، لم تقطع يمينه و لا رجله، و كذلك لو كانت يده اليسرى
مقطوعة في قصاص فسرق، لم تقطع يمينه، و حبس في هذه الأحوال، و أنفق عليه من بيت
مال المسلمين إن كان لا مال له.
و هو وجه،
لأنّ الشلّاء كالمعدومة حيث لا انتفاع بها، و لو كانت يساره مقطوعة، لم تقطع
يمينه، و كذا لو كانت شلّاء.
و يؤيّده:
ما رواه المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا سرق الرجل
و يده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله»[1].
مسألة 94: قال الشيخ في
(النهاية): المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة
و الرسالات
الكاذبة و غير ذلك يجب عليه التأديب و العقاب، و أن يغرم ما أخذ[2].
و قال
الصدوق: فإن أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا، فدفع
إليه ذلك الشيء فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه و لا أتاه بشيء، و زعم
الرسول أنّه قد أرسله إليه و قد دفعه إليه، فإن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله،
قطعت يده، فإن لم يجد بيّنة، فيمينه بالله ما أرسله، و يستوفي من الرسول المال،
فإن زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة، قطع، لأنّه سرق مال الرجل[3].
و احتجّ
عليه: بما رواه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن حمّاد عن الحلبي- في الصحيح- عن
الصادق عليه السلام: في رجل أتى رجلا، فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و
كذا، فأعطاه و صدّقه، فلقي صاحبه فقال له: إنّ رسولك أتاني فبعثت معه بكذا و كذا،
فقال: ما أرسلته إليك و لا أتاني أحد بشيء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله و قد دفعه
إليه، قال: «إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله، قطعت يده، و إن لم يجد بيّنة،
فيمينه بالله ما أرسله، و يستوفي الآخر