responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 243

يساره شلّاء، لم تقطع يمينه و لا رجله، و كذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق، لم تقطع يمينه، و حبس في هذه الأحوال، و أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له.

و هو وجه، لأنّ الشلّاء كالمعدومة حيث لا انتفاع بها، و لو كانت يساره مقطوعة، لم تقطع يمينه، و كذا لو كانت شلّاء.

و يؤيّده: ما رواه المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله» [1].

مسألة 94: قال الشيخ في (النهاية): المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة

و الرسالات الكاذبة و غير ذلك يجب عليه التأديب و العقاب، و أن يغرم ما أخذ [2].

و قال الصدوق: فإن أتى رجل رجلا فقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا، فدفع إليه ذلك الشي‌ء فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه و لا أتاه بشي‌ء، و زعم الرسول أنّه قد أرسله إليه و قد دفعه إليه، فإن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله، قطعت يده، فإن لم يجد بيّنة، فيمينه بالله ما أرسله، و يستوفي من الرسول المال، فإن زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة، قطع، لأنّه سرق مال الرجل [3].

و احتجّ عليه: بما رواه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن حمّاد عن الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في رجل أتى رجلا، فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا، فأعطاه و صدّقه، فلقي صاحبه فقال له: إنّ رسولك أتاني فبعثت معه بكذا و كذا، فقال: ما أرسلته إليك و لا أتاني أحد بشي‌ء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله و قد دفعه إليه، قال: «إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله، قطعت يده، و إن لم يجد بيّنة، فيمينه بالله ما أرسله، و يستوفي الآخر‌


[1] التهذيب 10: 108/ 420، الاستبصار 4: 242/ 916.

[2] النهاية: 721- 722.

[3] المقنع: 151.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست