نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 233
لم يخرج في الأول نصابا، و أخذ في الثاني من حرز مهتوك.
و قال
بعضهم: عليه القطع، لأنّه سرق نصابا من حرز هتكه. و هو الأقوى.
فإن أخرج
أوّلا ثمن دينار ثمَّ عاد في الليلة الثانية و أخذ ثمن دينار فتكامل نصابا، قال
قوم: لا قطع عليه، لأنّه لو عاد من ليلته لا قطع عليه.
و قال قوم:
عليه القطع كما لو عاد من ليلته. و هو الأقوى عندي[1].
و قال في
(الخلاف): إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار، ثمَّ عاد من ليلته أو من الليلة
الثانية فأخرج ثمن دينار آخر و كمل النصاب، فلا قطع عليه، لأصالة البراءة، و لأنّه
لمّا هتك الحرز أخرج أقلّ من النصاب فلم يجب عليه القطع، فلمّا عاد ثانيا لم يخرج
من حرز، لأنّه كان مهتوكا، و لو لم نقل هذا للزم لو أخرجه حبّة حبّة في كلّ ليلة
حتى كمل النصاب أن يجب عليه القطع، و هو بعيد.
و لو قلنا:
يجب عليه القطع، لأنّ النبي عليه السلام قال: (من سرق ربع دينار فعليه القطع)[2] و لم
يفصّل، كان قويّا[3]، و هذا يدلّ على تردّده رحمه اللّه.
و شرط ابن
حمزة في القطع اتّحاد إخراج النصاب، فلو أخرجه في دفعتين، لم يجب عليه القطع[4].
و قال ابن
البرّاج: عليه القطع، و قال بعض الناس: لا قطع عليه، و ما ذكرناه هو الصحيح، لأنّه
أخرج نصابا من حرز هتكه هو[5].
و قال ابن
إدريس: يجب عليه القطع، و لو قلنا: إنّه لا قطع عليه، كان قويّا، لأنّه ما أخرج من
الحرز في دفعة واحدة ربع دينار، و لا قطع على من سرق أقلّ منه.
و دليل
الأوّل: أنّ النبي عليه السلام قال: (من سرق ربع دينار فعليه القطع)