responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 233

لم يخرج في الأول نصابا، و أخذ في الثاني من حرز مهتوك.

و قال بعضهم: عليه القطع، لأنّه سرق نصابا من حرز هتكه. و هو الأقوى.

فإن أخرج أوّلا ثمن دينار ثمَّ عاد في الليلة الثانية و أخذ ثمن دينار فتكامل نصابا، قال قوم: لا قطع عليه، لأنّه لو عاد من ليلته لا قطع عليه.

و قال قوم: عليه القطع كما لو عاد من ليلته. و هو الأقوى عندي [1].

و قال في (الخلاف): إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار، ثمَّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر و كمل النصاب، فلا قطع عليه، لأصالة البراءة، و لأنّه لمّا هتك الحرز أخرج أقلّ من النصاب فلم يجب عليه القطع، فلمّا عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لأنّه كان مهتوكا، و لو لم نقل هذا للزم لو أخرجه حبّة حبّة في كلّ ليلة حتى كمل النصاب أن يجب عليه القطع، و هو بعيد.

و لو قلنا: يجب عليه القطع، لأنّ النبي عليه السلام قال: (من سرق ربع دينار فعليه القطع) [2] و لم يفصّل، كان قويّا [3]، و هذا يدلّ على تردّده رحمه اللّه.

و شرط ابن حمزة في القطع اتّحاد إخراج النصاب، فلو أخرجه في دفعتين، لم يجب عليه القطع [4].

و قال ابن البرّاج: عليه القطع، و قال بعض الناس: لا قطع عليه، و ما ذكرناه هو الصحيح، لأنّه أخرج نصابا من حرز هتكه هو [5].

و قال ابن إدريس: يجب عليه القطع، و لو قلنا: إنّه لا قطع عليه، كان قويّا، لأنّه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار، و لا قطع على من سرق أقلّ منه.

و دليل الأوّل: أنّ النبي عليه السلام قال: (من سرق ربع دينار فعليه القطع)


[1] المبسوط 8: 29.

[2] صحيح مسلم 3: 1312/ 1684، سنن أبي داود 4: 545/ 4383، سنن ابن ماجه 2: 862/ 2585 نقلا بالمعنى.

[3] الخلاف 5: 423- 424، المسألة 13.

[4] الوسيلة: 417.

[5] المهذّب 2: 541.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست