responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 215

و إن كانت في جوف البلد، فالحرز أن يغلق الباب، سواء كان صاحبها معها أولا.

و إن كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتّكأ عليه أو نام و توسّده، فهو في حرز في أيّ موضع كان في البلد أو البادية، فإن تدحرج عن الثوب، زال الحرز.

فإن كان بين يديه متاع، كالميزان بين يدي الخبّازين، و الثياب بين يدي البزّازين، فحرز ذلك نظره، فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه، ففيه القطع، و إن سها أو نام عنه، زال الحرز، و سقط القطع [1].

و قال في (الخلاف): كلّ موضع حرز لشي‌ء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء، و الإبل إذا كانت مقطرة و كان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف، و إن كان قائدا لها فلا تكون في حرز إلّا الذي زمامه بيده، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: تكون في حرز بشرطين: أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلّها، و أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.

دليلنا: أنّ كون ذلك حرزا يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك [2].

و قال ابن الجنيد: فأمّا السرقة من حيث لا يحجب السارق عن الدخول إليه، أو من الرفقاء الذين متاعهم فوضى بينهم، فلا قطع في ذلك، و كذلك الحمّامات و الخانات، إلّا أن يكون على الثياب حافظ.

و قال أيضا: فإمّا القطار و ما هو على ظهر الجمال فإنّه حرز يجب على سارقه القطع. و هو يعطي أنّ المراعاة حرز.

و قال ابن إدريس: المراعاة بالعين ليست حرزا، و الذي يقتضيه المذهب أنّ الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا دون ما عدا ذلك [3].

و لا قطع في الإبل، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة، رعاها بعينه و ساقها أو‌


[1] المبسوط 8: 22- 24.

[2] الخلاف 5: 419 و 420، المسألتان 6 و 7.

[3] السرائر 3: 483.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست