نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 215
و إن كانت في جوف البلد، فالحرز أن يغلق الباب، سواء كان صاحبها معها
أولا.
و إن كان
معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتّكأ عليه أو نام و توسّده، فهو في حرز في أيّ موضع
كان في البلد أو البادية، فإن تدحرج عن الثوب، زال الحرز.
فإن كان بين
يديه متاع، كالميزان بين يدي الخبّازين، و الثياب بين يدي البزّازين، فحرز ذلك
نظره، فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه، ففيه القطع، و إن سها أو نام عنه، زال
الحرز، و سقط القطع[1].
و قال في
(الخلاف): كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء، و الإبل إذا كانت
مقطرة و كان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف، و إن كان قائدا لها فلا تكون في حرز
إلّا الذي زمامه بيده، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: تكون في حرز بشرطين: أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلّها، و أن
يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.
دليلنا: أنّ
كون ذلك حرزا يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك[2].
و قال ابن
الجنيد: فأمّا السرقة من حيث لا يحجب السارق عن الدخول إليه، أو من الرفقاء الذين
متاعهم فوضى بينهم، فلا قطع في ذلك، و كذلك الحمّامات و الخانات، إلّا أن يكون على
الثياب حافظ.
و قال أيضا:
فإمّا القطار و ما هو على ظهر الجمال فإنّه حرز يجب على سارقه القطع. و هو يعطي
أنّ المراعاة حرز.
و قال ابن
إدريس: المراعاة بالعين ليست حرزا، و الذي يقتضيه المذهب أنّ الحرز ما كان مقفلا
أو مغلقا أو مدفونا دون ما عدا ذلك[3].
و لا قطع في
الإبل، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة، رعاها بعينه و ساقها أو