responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 197

و قال المفيد: تجلد كلّ واحدة منهما دون الحدّ من عشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة [1].

و قال الصدوق في (المقنع): إذا وجدت امرأتان في لحاف واحد، ضربتا الحدّ مائة جلدة [2]. و كذا قال ابن الجنيد.

و قال ابن إدريس: يعزّر كلّ واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين حسب ما يراه الإمام.

و قد يوجد في بعض المواضع التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين [3].

و الوجه في ذلك: أنّه إن كان الفعال ممّا يناسب الزنا و اللواط و السحق، فإنّ الحدّ في هذه الفواحش مائة جلدة، فيكون التعزير دونها و لا يبلغها، فللحاكم أن يعزّر من ثلاثين إلى تسعة و تسعين ينقص عن المائة سوطا، و إن كان التعزير ممّا يناسب حدّ الثمانين، كالشرب و القذف، فالتعزير فيه لا يبلغه، بل من ثلاثين إلى تسعة و سبعين، فهذا سبب اختلاف المواضع.

و شيخنا قال في الأشربة من (الخلاف) ما ينبّهك على ما قلناه، و هو: أنّه لا يبلغ بالتعزير حدّ كامل، بل يكون دونه، و أدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و سبعون. هذا آخر كلامه.

و الذي تقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا: أنّ التعزير لا يبلغ الحدّ الكامل الذي هو المائة، أيّ تعزير كان، سواء ناسب الزنا أو القذف، و إنّما هذا الذي لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم الباطلة و ظنونهم العاطلة.

و أمّا القتل فإنّه يجب [4] في الثالثة، لأنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [5].


[1] المقنعة: 787.

[2] لم نجده فيه.

[3] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: تسعين. و ما أثبتناه هو الصحيح.

[4] في «ع»: يثبت.

[5] السرائر 3: 466- 467.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست