نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 197
و قال المفيد: تجلد كلّ واحدة منهما دون الحدّ من عشر جلدات إلى تسع
و تسعين جلدة[1].
و قال
الصدوق في (المقنع): إذا وجدت امرأتان في لحاف واحد، ضربتا الحدّ مائة جلدة[2]. و كذا قال
ابن الجنيد.
و قال ابن
إدريس: يعزّر كلّ واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين حسب ما يراه
الإمام.
و قد يوجد
في بعض المواضع التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و سبعين[3].
و الوجه في
ذلك: أنّه إن كان الفعال ممّا يناسب الزنا و اللواط و السحق، فإنّ الحدّ في هذه
الفواحش مائة جلدة، فيكون التعزير دونها و لا يبلغها، فللحاكم أن يعزّر من ثلاثين
إلى تسعة و تسعين ينقص عن المائة سوطا، و إن كان التعزير ممّا يناسب حدّ الثمانين،
كالشرب و القذف، فالتعزير فيه لا يبلغه، بل من ثلاثين إلى تسعة و سبعين، فهذا سبب
اختلاف المواضع.
و شيخنا قال
في الأشربة من (الخلاف) ما ينبّهك على ما قلناه، و هو: أنّه لا يبلغ بالتعزير حدّ
كامل، بل يكون دونه، و أدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و
سبعون. هذا آخر كلامه.
و الذي
تقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا: أنّ التعزير لا يبلغ الحدّ الكامل الذي هو المائة،
أيّ تعزير كان، سواء ناسب الزنا أو القذف، و إنّما هذا الذي لوّح به شيخنا من
أقوال المخالفين و فرع من فروع بعضهم و من اجتهاداتهم الباطلة و ظنونهم العاطلة.
و أمّا
القتل فإنّه يجب[4] في الثالثة، لأنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة[5].