نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 193
الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحدّ
تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من
عقابهما في الحال، و بحسب التهمة لهما و الظنّ بهما السيّئات[1].
و قال
الصدوق: إذا وجد رجلان في لحاف واحد، ضربا الحدّ مائة جلدة[2].
و قال ابن
الجنيد: فإن عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك- يعني نومهما في لحاف واحد- و كانتا
مجرّدتين، حدّت كلّ واحدة منهما مائة جلدة، فإن ادّعتا الجهل بذلك، درئ عنهما
الحدّ و عرّفتا وجوبه عليهما إن عادتا، فإن عادتا، حدّتا، فإن عادتا في الرابعة،
فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّهما تقتلان. و كذلك أيضا حكم الرجلين، فإن
كان أحدهما غير بالغ، أدّب، و إن كان كونهم[3] تحت اللحاف بينهم
حاجز من ثوب أو غيره، لم يبلغ بهم الحدّ في الضرب، و ضرب الحرّ و الحرّة مائة سوط
غير سوط أو سوطين.
و قال ابن
حمزة: إن نام رجلان أو رجل و غلام و هما مجرّدان في إزار واحد من غير فعل، عزّر
الرجل، و أدّب الغلام، فإن عادا ثلاثا و عزّرا بعد كلّ مرّة، قتلا في الرابعة[4].
و المعتمد:
الأوّل، لأصالة البراءة، و لأنّه دون الفعل، فلا يجب فيه ما يجب في الفعل.
و ما رواه
ابن سنان عن الصادق عليه السلام: في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: «يجلدان
حدّا غير سوط واحد»[5].
احتجّ
الصدوق: بما رواه عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام، قال:
سمعته يقول:
«حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد»[6].