responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 193

الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحدّ تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، و بحسب التهمة لهما و الظنّ بهما السيّئات [1].

و قال الصدوق: إذا وجد رجلان في لحاف واحد، ضربا الحدّ مائة جلدة [2].

و قال ابن الجنيد: فإن عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك- يعني نومهما في لحاف واحد- و كانتا مجرّدتين، حدّت كلّ واحدة منهما مائة جلدة، فإن ادّعتا الجهل بذلك، درئ عنهما الحدّ و عرّفتا وجوبه عليهما إن عادتا، فإن عادتا، حدّتا، فإن عادتا في الرابعة، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّهما تقتلان. و كذلك أيضا حكم الرجلين، فإن كان أحدهما غير بالغ، أدّب، و إن كان كونهم [3] تحت اللحاف بينهم حاجز من ثوب أو غيره، لم يبلغ بهم الحدّ في الضرب، و ضرب الحرّ و الحرّة مائة سوط غير سوط أو سوطين.

و قال ابن حمزة: إن نام رجلان أو رجل و غلام و هما مجرّدان في إزار واحد من غير فعل، عزّر الرجل، و أدّب الغلام، فإن عادا ثلاثا و عزّرا بعد كلّ مرّة، قتلا في الرابعة [4].

و المعتمد: الأوّل، لأصالة البراءة، و لأنّه دون الفعل، فلا يجب فيه ما يجب في الفعل.

و ما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام: في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: «يجلدان حدّا غير سوط واحد» [5].

احتجّ الصدوق: بما رواه عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام، قال:

سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد» [6].


[1] المقنعة: 785.

[2] المقنع: 145.

[3] كذا، و الظاهر: نومهم.

[4] الوسيلة: 414.

[5] التهذيب 10: 40/ 143، الاستبصار 4: 213/ 794.

[6] التهذيب 10: 42/ 149، الاستبصار 4: 214/ 801.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست