نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 190
الدبر فهو الكفر بالله العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق
بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف[1].
ثمَّ قال
بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم[2].
و هذا يعطي
أنّ القتل يجب بالتفخيذ.
و كلام ابن
الجنيد يدلّ عليه أيضا.
و ابن إدريس[3] اختار ما
ذهب إليه المفيد، و هو الأقرب.
لنا: أصالة
البراءة.
و ما رواه
سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام: في الرجل يفعل بالرجل، فقال: «إن كان دون
الثقب فالحدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف»[4].
احتجّ
الشيخ: بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام، قال:
«حدّ اللوطي
مثل حدّ الزاني» و قال: «إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد»[5].
و عن حمّاد
بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: رجل أتى رجلا، قال:
«عليه إن
كان محصنا القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد»[6].
قال الشيخ:
تحتمل هذه الأخبار شيئين: أحدهما: إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنّه يعتبر فيه
الإحصان و عدمه، أو تحمل على التقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة[7].
و قول الشيخ
لا بأس به.
و احتجّ
الصدوق: بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته عن
اللواط، فقال: «بين الفخذين» قال: و سألته عن الذي يوقب، فقال:
[1]
المقنع: 144، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 277- 278.
[2] انظر:
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 277.