responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 190

الدبر فهو الكفر بالله العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف [1].

ثمَّ قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم [2].

و هذا يعطي أنّ القتل يجب بالتفخيذ.

و كلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا.

و ابن إدريس [3] اختار ما ذهب إليه المفيد، و هو الأقرب.

لنا: أصالة البراءة.

و ما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام: في الرجل يفعل بالرجل، فقال: «إن كان دون الثقب فالحدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف» [4].

احتجّ الشيخ: بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام، قال:

«حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني» و قال: «إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد» [5].

و عن حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: رجل أتى رجلا، قال:

«عليه إن كان محصنا القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد» [6].

قال الشيخ: تحتمل هذه الأخبار شيئين: أحدهما: إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنّه يعتبر فيه الإحصان و عدمه، أو تحمل على التقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة [7].

و قول الشيخ لا بأس به.

و احتجّ الصدوق: بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام، قال:

سألته عن اللواط، فقال: «بين الفخذين» قال: و سألته عن الذي يوقب، فقال:


[1] المقنع: 144، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 277- 278.

[2] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 277.

[3] السرائر 3: 457- 458.

[4] الكافي 7: 200/ 7، التهذيب 10: 52/ 194، الاستبصار 4: 219/ 820.

[5] الكافي 7: 198/ 1، التهذيب 10: 54/ 200، الاستبصار 4: 220/ 824.

[6] الكافي 7: 198/ 2، التهذيب 10: 55/ 201، الاستبصار 4: 220/ 825.

[7] التهذيب 10: 55 و 56 ذيل الحديثين 203 و 204، الاستبصار 4: 221 ذيل الحديثين 827 و 829.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست