نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 182
يلزمهم الحضور.
ثمَّ قال: و
إذا حضر الإمام و الشهود موضع الرجم، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار، وجب على الإمام
البدأة ثمَّ يتبعه الناس، و إن كان ثبت بالبيّنة، بدأ أوّلا الشهود ثمَّ الإمام
ثمَّ الناس[1].
و قال في
(المبسوط): يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الرجم، و ليس من شرط استيفائه
حضور شاهد الإمام و لا الإمام، لأنّ النبي عليه السلام رجم ماعزا و اليهوديّين، و
لم يحضرهم.
هذا إذا ثبت
باعترافه، فأمّا إذا ثبت بالبيّنة، فليس من شرطه حضور الشهود.
و روى
أصحابنا أنّه يبدأ الشهود بالرجم إن ثبت بالبيّنة ثمَّ الإمام ثمَّ الناس، و إن
ثبت باعترافه، بدأ برجمه الإمام ثمَّ الناس. و هذا يدلّ على أنّ من شرطه حضور
الإمام و الشهود، و به قال جماعة[2].
و قال
سلّار: إن كان بالشهادة حدّ، رجمه الشهود أوّلا ثمَّ غيرهم، و إن كان بالإقرار،
رجمه من يأمره الإمام بذلك[3].
و المعتمد:
عدم الوجوب، لأنّ النبي عليه السلام أمر برجم ماعز[4] و لم
يحضره. و لأصالة البراءة.
نعم يستحبّ
الحضور، لأنّ الإمام أعرف بكيفيّة استيفاء الحدّ.
و لأنّ
ماعزا هرب بعد أن مسّته الحجارة، فلقيه الزبير فضربه بساق بعير فعقله فأدركه الناس
فقتلوه، فأخبروا النبي صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقال: