responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 182

يلزمهم الحضور.

ثمَّ قال: و إذا حضر الإمام و الشهود موضع الرجم، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار، وجب على الإمام البدأة ثمَّ يتبعه الناس، و إن كان ثبت بالبيّنة، بدأ أوّلا الشهود ثمَّ الإمام ثمَّ الناس [1].

و قال في (المبسوط): يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الرجم، و ليس من شرط استيفائه حضور شاهد الإمام و لا الإمام، لأنّ النبي عليه السلام رجم ماعزا و اليهوديّين، و لم يحضرهم.

هذا إذا ثبت باعترافه، فأمّا إذا ثبت بالبيّنة، فليس من شرطه حضور الشهود.

و روى أصحابنا أنّه يبدأ الشهود بالرجم إن ثبت بالبيّنة ثمَّ الإمام ثمَّ الناس، و إن ثبت باعترافه، بدأ برجمه الإمام ثمَّ الناس. و هذا يدلّ على أنّ من شرطه حضور الإمام و الشهود، و به قال جماعة [2].

و قال سلّار: إن كان بالشهادة حدّ، رجمه الشهود أوّلا ثمَّ غيرهم، و إن كان بالإقرار، رجمه من يأمره الإمام بذلك [3].

و المعتمد: عدم الوجوب، لأنّ النبي عليه السلام أمر برجم ماعز [4] و لم يحضره. و لأصالة البراءة.

نعم يستحبّ الحضور، لأنّ الإمام أعرف بكيفيّة استيفاء الحدّ.

و لأنّ ماعزا هرب بعد أن مسّته الحجارة، فلقيه الزبير فضربه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقال:

(هلّا تركتموه) [5].

و الشيخ- رحمه اللّه- روى عن صفوان عمّن رواه عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمَّ الناس، فإذا قامت عليه‌


[1] الخلاف 5: 376- 377، المسألتان 14 و 15.

[2] المبسوط 8: 4.

[3] المراسم: 252.

[4] صحيح مسلم 3: 1321- 1322/ 1695، سنن أبي داود 4: 573- 576/ 4419.

[5] الكافي 7: 185/ 5، التهذيب 10: 34/ 117.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست