responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 160

الحرّية و البلوغ و كمال العقل و الوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصانا يرجم [1].

و هو يعطي عدم الرجم على المجنون.

و قال ابن الجنيد: و الإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين و قد وقع الوطء بينهما و الرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته.

و هذا يعطي عدم اشتراط العقل.

و نحوه قال السيّد المرتضى [2].

و قال الصدوق في (المقنع): إذا زنت المجنونة لم تحدّ، و إذا زنى المجنون حدّ، لأنّ المجنون يأتي و هي تؤتى [3].

و قال سلّار: نقول: إنّ الزانيين على ضربين: محصن و غير محصن، فالمحصن على ضربين: عاقل و مجنون، فالمجنون يدرأ عنه الحدّ [4].

و قال ابن إدريس: لا حدّ على المجنون و المجنونة، لأنّهما غير مخاطبين بالتكاليف و الأحكام، و لا قام على ذلك دليل فيهما، و الأصل براءة الذمّة، فلا يرجع عنه إلى أخبار الآحاد [5].

و قسّم أبو الصلاح المجنون إلى مطبق لا يفيق و لا يهتدي شيئا، فلا شي‌ء عليه، و إلى من يصحّ منه القصد إلى الزنا، فيجلد مائة محصنا كان أو غيره [6].

و المعتمد: إسقاط الحدّ عن المجنون و المجنونة.

لنا: أنّه عقوبة تترتّب على ثبوت التحريم في حقّ فاعل موجبها، و هو منتف هنا، لانتفاء أصل التكليف عنهما، فلا يثبت مقتضاه.


[1] الخلاف 5: 402، المسألة 46.

[2] الانتصار: 258.

[3] المقنع: 146 بدون التعليل.

[4] المراسم: 252.

[5] السرائر 3: 444.

[6] الكافي في الفقه: 406.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست