نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 160
الحرّية و البلوغ و كمال العقل و الوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه
الشرائط فقد أحصن إحصانا يرجم[1].
و هو يعطي
عدم الرجم على المجنون.
و قال ابن
الجنيد: و الإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين
مسلمين و قد وقع الوطء بينهما و الرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته.
و قال
الصدوق في (المقنع): إذا زنت المجنونة لم تحدّ، و إذا زنى المجنون حدّ، لأنّ
المجنون يأتي و هي تؤتى[3].
و قال
سلّار: نقول: إنّ الزانيين على ضربين: محصن و غير محصن، فالمحصن على ضربين: عاقل و
مجنون، فالمجنون يدرأ عنه الحدّ[4].
و قال ابن
إدريس: لا حدّ على المجنون و المجنونة، لأنّهما غير مخاطبين بالتكاليف و الأحكام،
و لا قام على ذلك دليل فيهما، و الأصل براءة الذمّة، فلا يرجع عنه إلى أخبار
الآحاد[5].
و قسّم أبو
الصلاح المجنون إلى مطبق لا يفيق و لا يهتدي شيئا، فلا شيء عليه، و إلى من يصحّ
منه القصد إلى الزنا، فيجلد مائة محصنا كان أو غيره[6].
و المعتمد:
إسقاط الحدّ عن المجنون و المجنونة.
لنا: أنّه
عقوبة تترتّب على ثبوت التحريم في حقّ فاعل موجبها، و هو منتف هنا، لانتفاء أصل
التكليف عنهما، فلا يثبت مقتضاه.