نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 155
فجلد، ثمَّ عاد ثالثة فجلد، فإن عاد رابعة بعد جلد ثلاث مرّات، قتل،
و كذا المرأة تقتل في الرابعة بعد حدّها ثلاث مرّات[1].
و قال
السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ الحرّ البكر إذا زنى فجلد
ثمَّ عاد فجلد ثمَّ عاد الثالثة فجلد، أنّه إن عاد الرابعة قتله الإمام[2]. و هو
الظاهر من كلام ابن الجنيد، و به قال سلّار و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة[3].
و قال
الصدوق في (المقنع) و أبوه في (الرسالة): يقتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين[4]. و به قال
ابن إدريس[5].
و للشيخ في
(الخلاف) قول غريب: أنّه يقتل في الخامسة بعد جلد أربع مرّات، قال فيه: و قد روي
أنّه يقتل في الرابعة[7].
و المعتمد:
ما قاله الشيخان.
لنا: ما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في
الرابعة» يعني إذا جلد ثلاث مرّات[8].
و لأنّ فيه
صيانة للنفس عن الإتلاف، و هو مطلوب للشارع.
احتجّ ابن
إدريس: أنّ الأظهر من أقوال أصحابنا و الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه يقتل في
الثالثة، لإجماعنا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، و هذا منهم بغير خلاف[9].