responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 155

فجلد، ثمَّ عاد ثالثة فجلد، فإن عاد رابعة بعد جلد ثلاث مرّات، قتل، و كذا المرأة تقتل في الرابعة بعد حدّها ثلاث مرّات [1].

و قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ الحرّ البكر إذا زنى فجلد ثمَّ عاد فجلد ثمَّ عاد الثالثة فجلد، أنّه إن عاد الرابعة قتله الإمام [2]. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، و به قال سلّار و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة [3].

و قال الصدوق في (المقنع) و أبوه في (الرسالة): يقتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين [4]. و به قال ابن إدريس [5].

و قال الصدوق: و روي أنّهما يقتلان في الرابعة [6].

و للشيخ في (الخلاف) قول غريب: أنّه يقتل في الخامسة بعد جلد أربع مرّات، قال فيه: و قد روي أنّه يقتل في الرابعة [7].

و المعتمد: ما قاله الشيخان.

لنا: ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة» يعني إذا جلد ثلاث مرّات [8].

و لأنّ فيه صيانة للنفس عن الإتلاف، و هو مطلوب للشارع.

احتجّ ابن إدريس: أنّ الأظهر من أقوال أصحابنا و الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه يقتل في الثالثة، لإجماعنا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، و هذا منهم بغير خلاف [9].


[1] المقنعة: 776.

[2] الانتصار: 256.

[3] المراسم: 251، المهذّب 2: 520، الكافي في الفقه: 407، الوسيلة: 411.

[4] المقنع: 144، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 309.

[5] السرائر 3: 442.

[6] لم نجده في المقنع المطبوع.

[7] الخلاف 5: 408، المسألة 55.

[8] الكافي 7: 191/ 1، التهذيب 10: 37/ 129، الاستبصار 4: 212/ 790.

[9] السرائر 3: 442.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست