نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 143
و شبل بن معبد، فقال عمر: أؤدي المغيرة الأربعة، فجاء زياد ليشهد،
فقال عمر:
هذا رجل لا
يشهد إلّا بالحقّ إن شاء اللّه، فقال: أمّا بالزنا فلا أشهد و لكنّي رأيت أمرا
قبيحا، فقال عمر: اللّه أكبر، و جلد الثلاثة، فلمّا جلد أبو بكرة، قال: أشهد أنّ
المغيرة زنى، فهمّ عمر بجلده، فقال له علي عليه السلام: «إن جلدته فارجم صاحبك»
يعني ارجم المغيرة، فموضع الدلالة أنّ هذه قضيّة ظهرت و اشتهرت، و لم ينكر ذلك
أحد.
و قيل في
تأويل قول علي عليه السلام لعمر: «إن جلدت أبا بكرة ثانيا فارجم صاحبك»: تأويلان:
أصحّهما: أنّ معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى، فقد كملت الشهادة أربعة، فارجم
صاحبك، يعني إنّما أعاد ما شهد به، فلا تجلده بإعادته[1].
و قول الشيخ
في (المبسوط) مشكل.
و ابن
الجنيد قال: لو شهد ثلاثة و تأخّر الرابع إلى تصرّم مجلس الحكم، أو قدر ساعة،
صاروا كلّهم بمعنى القذفة.
قال الشيخ
في (الخلاف): و من قال لا حدّ عليهم استدلّ بقوله تعالى:
وَ
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً[2] فأخبر أنّ
القاذف من إذا لم يأت بأربعة شهداء حدّ، و ليس هذا منهم، فإنّه لا يحدّ إذا أتى
بأقلّ منهم، و هو إذا شهد معه ثلاثة، فكلّ من خرج من قذفه بأقلّ من أربعة شهود لم
يكن قاذفا[3].
و صاحب
(الشامل) قال: إذا لم يتمّ عدد الشهود، كأن شهد ثلاثة أو شهد واحد، فهل يكونون
قذفة يجب عليهم حدّ القذف؟ فيه قولان:
أحدهما: و
هو المنصوص المشهور: أنّهم يحدّون، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و الثاني:
أنّهم لا يحدّون، لأنّه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة عند الحاكم،