نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 112
عندي، كيف أصنع به؟ و لمن ذلك المال؟ فقال: «اتركه على حاله»[1].
احتجّ
الآخرون: بأنّ الزوجة تعتدّ للوفاة بعد مضيّ أربع سنين، و عصمة الفروج أشدّ في نظر
الشرع من عصمة الأموال، و إنّما تصحّ العدّة إن حكم الشرع بموته. و الرواية التي
رواها الصدوق.
و هذا القول
لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد.
مسألة 40: قال المفيد في
(مقنعته): و من مات و خلّف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا،
جعلها في
الفقراء و المساكين، و لم يدفعها إلى سلطان الجور و الظلمة من الولاة[2]. مع أنّه
قال في الكتاب قبل ذلك: فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة و لا الموالي و
لا ذوي الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصّة يضعه فيهم حيث يرى، و كان أمير
المؤمنين عليه السلام يعطي تركة من لا وارث له- من قريب و لا نسيب و لا مولى-
فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه، تبرّعا عليهم بما يستحقّه من ذلك و
استصلاحا للرعيّة حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنّه من الأنفال، كما
قدّمناه في ذكر ما يستحقّه الإمام من الأموال، و له إنفاقه فيما شاء و وضعه حيث
شاء، و لا اعتراض عليه للأمّة في ذلك بحال[3]، ثمَّ عقّبه بما
ذكره أوّلا.
و روى
الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «من مات و ليس له وارث و لا
قرابة و لا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال»[4].
قال: و قد
روي في خبر آخر: «إنّ من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشهريجه» يعني أهل بلده[5].
قال الصدوق:
متى كان الإمام ظاهرا، فماله للإمام، و متى كان الإمام غائبا