responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 112

عندي، كيف أصنع به؟ و لمن ذلك المال؟ فقال: «اتركه على حاله» [1].

احتجّ الآخرون: بأنّ الزوجة تعتدّ للوفاة بعد مضيّ أربع سنين، و عصمة الفروج أشدّ في نظر الشرع من عصمة الأموال، و إنّما تصحّ العدّة إن حكم الشرع بموته. و الرواية التي رواها الصدوق.

و هذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد.

مسألة 40: قال المفيد في (مقنعته): و من مات و خلّف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا،

جعلها في الفقراء و المساكين، و لم يدفعها إلى سلطان الجور و الظلمة من الولاة [2]. مع أنّه قال في الكتاب قبل ذلك: فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة و لا الموالي و لا ذوي الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصّة يضعه فيهم حيث يرى، و كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطي تركة من لا وارث له- من قريب و لا نسيب و لا مولى- فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه، تبرّعا عليهم بما يستحقّه من ذلك و استصلاحا للرعيّة حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنّه من الأنفال، كما قدّمناه في ذكر ما يستحقّه الإمام من الأموال، و له إنفاقه فيما شاء و وضعه حيث شاء، و لا اعتراض عليه للأمّة في ذلك بحال [3]، ثمَّ عقّبه بما ذكره أوّلا.

و روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «من مات و ليس له وارث و لا قرابة و لا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال» [4].

قال: و قد روي في خبر آخر: «إنّ من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشهريجه» يعني أهل بلده [5].

قال الصدوق: متى كان الإمام ظاهرا، فماله للإمام، و متى كان الإمام غائبا‌


[1] الكافي 7: 154/ 4، التهذيب 9: 389/ 1390، الاستبصار 4: 197/ 738.

[2] المقنعة: 706.

[3] المقنعة: 705.

[4] الفقيه 4: 242/ 773 بتفاوت يسير.

[5] الفقيه 4: 242/ 774 و فيه: «لهمشاريجه».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست