نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 477
و قال ابن حمزة: البيّنة ستّة أنواع.
ثمَّ قال: و
ثالثها: شهادة رجلين، و ذلك في أربعة مواضع: في الحدود سوى ما ذكرناه- يعني الزنا
و اللواط و السحق- و في الطلاق و النكاح و رؤية الهلال إذا كان في السماء علّة.
و رابعها:
شهادة رجلين، أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، و ذلك في المال و ما كان وصلة
إليه.
و خامسها:
شهادة أربع نسوة، و ذلك في ستّة مواضع: الرضاع و الولادة و العذرة و الحيض و
النفاس و عيوب النساء التي تكون تحت الثياب، مثل: البرص و الرتق و القرن.
و سادسها:
شهادة أربع نسوة، أو ثلاث نسوة، أو امرأتين، أو واحدة في الوصية و استهلال الصبي.
و تقبل
شهادة النساء مع الرجال و مع اليمين إذا لم يكن رجال في المال و ما كان وصلة إليه.
و تقبل
شهادتهنّ مع الرجال، و لا تقوم فيه اليمين مقام شهادة، بأن تشهد امرأتان مع رجل
بالقتل. و تجب الدية دون القود، و في الزنا و السحق، فإن شهد ثلاثة رجال و
امرأتان، ثبت الرجم على المحصن، و إن شهد رجلان و أربع نسوة، ثبت الجلد دون الرجم.
و لا تقبل
شهادة النساء مع الرجال في رؤية الهلال و النكاح و الطلاق و الحدود، سوى ما ذكرناه[1].
و قال ابن
إدريس: الحقوق ضربان: حقّ الآدمي و هو ثلاثة أقسام:
أ- لا يثبت
إلّا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطّلع عليه
الرجال، كالنكاح و الخلع و الطلاق، و الرجعة و التوكيل له و الوصيّة إليه و
الجناية الموجبة للقود و العتق و النسب.