responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 477

و قال ابن حمزة: البيّنة ستّة أنواع.

ثمَّ قال: و ثالثها: شهادة رجلين، و ذلك في أربعة مواضع: في الحدود سوى ما ذكرناه- يعني الزنا و اللواط و السحق- و في الطلاق و النكاح و رؤية الهلال إذا كان في السماء علّة.

و رابعها: شهادة رجلين، أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، و ذلك في المال و ما كان وصلة إليه.

و خامسها: شهادة أربع نسوة، و ذلك في ستّة مواضع: الرضاع و الولادة و العذرة و الحيض و النفاس و عيوب النساء التي تكون تحت الثياب، مثل: البرص و الرتق و القرن.

و سادسها: شهادة أربع نسوة، أو ثلاث نسوة، أو امرأتين، أو واحدة في الوصية و استهلال الصبي.

و تقبل شهادة النساء مع الرجال و مع اليمين إذا لم يكن رجال في المال و ما كان وصلة إليه.

و تقبل شهادتهنّ مع الرجال، و لا تقوم فيه اليمين مقام شهادة، بأن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل. و تجب الدية دون القود، و في الزنا و السحق، فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان، ثبت الرجم على المحصن، و إن شهد رجلان و أربع نسوة، ثبت الجلد دون الرجم.

و لا تقبل شهادة النساء مع الرجال في رؤية الهلال و النكاح و الطلاق و الحدود، سوى ما ذكرناه [1].

و قال ابن إدريس: الحقوق ضربان: حقّ الآدمي و هو ثلاثة أقسام:

أ- لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطّلع عليه الرجال، كالنكاح و الخلع و الطلاق، و الرجعة و التوكيل له و الوصيّة إليه و الجناية الموجبة للقود و العتق و النسب.


[1] الوسيلة: 221- 222.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست