responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 430

عليها دليل من نصّ كتاب أو سنّة أو إجماع، عمل عليه، و كذلك عندهم إن كان عليه قياس لا يحتمل إلّا معنى واحدا، كالشفعة للجار و نحوه، حكم به من غير مشورة.

و عندنا أنّ جميع الحوادث هذا حكمها، فلا يخرج عنها شي‌ء، فإن سدّت [1]، كانت مبقاة على الأصل.

و عندهم إن كانت مسألة اجتهاد، استحبّ له أن يشاور فيها، لقوله تعالى:

وَ شٰاوِرْهُمْ [2].

و لم يرد تعالى المشاورة في أحكام الدين و ما يتعلّق بالشريعة، و إنّما أراد فيما يتعلّق بتدبير الحرب و نحوه بلا خلاف، و كان رسول الله صلّى الله عليه و آله غنيّا عن مشاورتهم، و لكن أراد أن يستنّ به الحاكم بعده، و قال تعالى وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ [3] و شاور النبي عليه السلام أصحابه في قصّة أهل بدر و اساراه، و شاور أهل المدينة يوم الخندق، و عليه الإجماع عندهم، و قد قلنا ما عندنا.

و عندهم إذا شاور، فينبغي أن يشاور الموافق و المخالف من أهل العلم، و لا يشاور إلّا ثقة عالما بالكتاب و السنّة و أقاويل الناس و لسان العرب و القياس، فإذا شاورهم و اجتهد فيها و غلب على ظنّه الحكم، فذاك فرضه، و لا يرجع فيه إلى قول غيره و إن كان غيره أعلم منه حتى يعلم كعلمه، لأنّه لا يصحّ أن يلي الحاكم حتّى يكون ثقة من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن كذلك، لم يكن حاكما، و لم ينفذ له حكم، و كلّ ما حكم به باطل، و كذلك لا يجوز أن يقلّد و يفتي.

و قد قلنا: إنّ عندنا أنّه لا يتولّى الحكم إلّا من كان عالما بما وليه، و لا يجوز أن يقلّد غيره و لا يستفتيه فيحكم به، فإن اشتبه عليه بعض الأحكام، ذاكر أهل العلم لينبّهوه على دليله، فإذا علم صحّته، حكم به، و إلّا فلا [4].


[1] في المصدر: اشتبهت.

[2] آل عمران: 159.

[3] الشورى: 38.

[4] المبسوط 8: 97- 98.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست