و لم يحضرني
الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك، و الوجه: المنع، لأنّ تكليف الإحضار قبل الثبوت
تسلّط على مال المسلم بغير حقّ، فليس للحاكم مطالبته بذلك، و إنّما يستحقّ الإحضار
بعد الثبوت.
مسألة 20: منع أبو الصلاح
من التوصّل بحكم المخالف للحقّ إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ،
و هو في
موضع المنع، لأنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن، و كما جاز الترافع مع المخالف
إلى المخالف توصّلا إلى استيفاء الحقّ فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ.
مسألة 21: قال أبو الصلاح:
و يلزم الحاكم إخراج المحبسين إلى الجمعة و العيدين،
و هو جيّد،
لأنّهم مكلّفون بهذه الصلاة، فلا يجوز للحاكم حبسهم عنها، و يبعثهم مع رقيب يحفظهم
إلى أن يؤدّوا الفرض الذي عليهم.
و قد رواه
الشيخ في (النهاية) عن الصادق عليه السلام، أنّه قال: «على الإمام أن يخرج
المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا
قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السجن»[4].
و قال ابن
إدريس: روي هذا الحديث غير متواتر، فإن كان عليه إجماع منعقد، رجع إليه، أو دليل
سوى الإجماع عوّل عليه، و لا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل هذا[5].