responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 420

الحاكم خصمه بذلك [1].

و لم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك، و الوجه: المنع، لأنّ تكليف الإحضار قبل الثبوت تسلّط على مال المسلم بغير حقّ، فليس للحاكم مطالبته بذلك، و إنّما يستحقّ الإحضار بعد الثبوت.

مسألة 20: منع أبو الصلاح من التوصّل بحكم المخالف للحقّ إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ،

فإن كان أحدهما مخالفا، جاز [2].

و هو في موضع المنع، لأنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن، و كما جاز الترافع مع المخالف إلى المخالف توصّلا إلى استيفاء الحقّ فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ.

مسألة 21: قال أبو الصلاح: و يلزم الحاكم إخراج المحبسين إلى الجمعة و العيدين،

فإذا قضيت الصلاة ردّهم إلى الحبس [3].

و هو جيّد، لأنّهم مكلّفون بهذه الصلاة، فلا يجوز للحاكم حبسهم عنها، و يبعثهم مع رقيب يحفظهم إلى أن يؤدّوا الفرض الذي عليهم.

و قد رواه الشيخ في (النهاية) عن الصادق عليه السلام، أنّه قال: «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السجن» [4].

و قال ابن إدريس: روي هذا الحديث غير متواتر، فإن كان عليه إجماع منعقد، رجع إليه، أو دليل سوى الإجماع عوّل عليه، و لا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل هذا [5].


[1] الكافي في الفقه: 447.

[2] انظر: الكافي في الفقه: 425.

[3] الكافي في الفقه: 448.

[4] النهاية: 354.

[5] السرائر 2: 200.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست