responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 380

و قال الشيخ في (المبسوط): إذا سكت أو قال: لا أقرّ و لا أنكر، قال له الحاكم ثلاثا: إمّا أجبت عن الدعوى و إلّا جعلتك ناكلا، و رددنا اليمين على خصمك.

و قال قوم: يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار، و لا يجعله ناكلا، فيقضي بالنكول و السكوت، و قوله: لا أقرّ و لا أنكر ليس بنكول.

و الأول يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قويّ [1].

و هذا يدلّ على تردّد الشيخ.

و ابن البرّاج في (المهذّب) قال: فإن سكت أو قال: لا أقرّ و لا أنكر، قال الحاكم له: إن أجبت عن الدعوى، و إلّا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على خصمك.

و ذكر أنّه يحبسه حتى يجيب إمّا بإقرار أو بإنكار، و لا يجعله ناكلا.

و ما ذكرناه أوّلا هو الظاهر من مذهبنا، و لا بأس بالعمل بالثاني [2].

و قال ابن الجنيد: و لو سكت المدّعى عليه عند سؤاله و لم يكن القاضي يعرفه بالنطق، أمهله قليلا، ثمَّ أعاد السؤال له عمّا ادّعي عليه، فإن أمسك، فقال المدّعي: إنّه يتمرّد بسكوته، استحلفه على ذلك، و أمر من ينادي في اذن المدّعى عليه بصوت عال بأمر موجود يجرى عليه، ثمَّ وصف ما يقضى به عليه، و إن أنكر ما يفعله إن جرح بيّنة خصمه، فإن أقام على ذلك، أمهله قليلا، ثمَّ فعل به مثل ذلك، فإن أقام على أمره، سأل الحاكم المدّعي عن بيّنته إن كانت و سمعها، و استحلفه على أنّ شهوده شهدوا بحقّ، فإن حلف، حكم له، و جعل المحكوم عليه على حجّته إن ادّعاها أو من يجوز له دعواها.

و قال ابن إدريس: الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا و ما يقتضيه المذهب:

أنّ في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا، و يردّ اليمين على خصمه [3].


[1] المبسوط 8: 160.

[2] المهذّب 2: 586.

[3] السرائر 2: 163.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست