و ابن
البرّاج في (المهذّب) قال: فإن سكت أو قال: لا أقرّ و لا أنكر، قال الحاكم له: إن
أجبت عن الدعوى، و إلّا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على خصمك.
و ذكر أنّه
يحبسه حتى يجيب إمّا بإقرار أو بإنكار، و لا يجعله ناكلا.
و ما ذكرناه
أوّلا هو الظاهر من مذهبنا، و لا بأس بالعمل بالثاني[2].
و قال ابن
الجنيد: و لو سكت المدّعى عليه عند سؤاله و لم يكن القاضي يعرفه بالنطق، أمهله قليلا،
ثمَّ أعاد السؤال له عمّا ادّعي عليه، فإن أمسك، فقال المدّعي: إنّه يتمرّد
بسكوته، استحلفه على ذلك، و أمر من ينادي في اذن المدّعى عليه بصوت عال بأمر موجود
يجرى عليه، ثمَّ وصف ما يقضى به عليه، و إن أنكر ما يفعله إن جرح بيّنة خصمه، فإن
أقام على ذلك، أمهله قليلا، ثمَّ فعل به مثل ذلك، فإن أقام على أمره، سأل الحاكم
المدّعي عن بيّنته إن كانت و سمعها، و استحلفه على أنّ شهوده شهدوا بحقّ، فإن حلف،
حكم له، و جعل المحكوم عليه على حجّته إن ادّعاها أو من يجوز له دعواها.
و قال ابن
إدريس: الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا و ما يقتضيه المذهب:
أنّ في
المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا، و يردّ اليمين على خصمه[3].