نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 99
و هذا جهل منه و جرأة عظيمة على شيخنا المقدّم في جميع العلوم، و
تسلّطه بمثل هذا الكلام عظيم، خصوصا و قد ذكر في عدّة مواضع أنّ (النهاية) كتاب
خبر، فأيّ غضاضة على الشيخ في الرواية التي ينقلها؟ و أيّ دليل قاده الى التلازم
بين الزوجية و عدم المنع منها؟ فكثير من الزوجات يمنع الزوج عن زوجته.
و أمر
النفقة ظاهر، فإنّ الامتناع حصل منه أو من الشارع حيث حكم به، فأشبه المرتدّ أو
صاحب الحائض، و كما في زمان العدّة للانتظار.
مسألة 38: قال ابن أبي
عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود و النصارى
إلّا أربع
فما دونهنّ. و هذا هو المشهور عند باقي علمائنا.
و قال علي
بن بابويه في (رسالته) و ابنه الصدوق في (مقنعة): و لا يجوز أن تتزوّج من أهل
الكتاب و لا من الإماء إلّا اثنتين، و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا[1].
قال ابن أبي
عقيل: و قد قيل: إنّ أهل الكتابين مماليك للإمام، فطلاقهنّ و عددهنّ كطلاق الإماء
و عددهنّ سواء، و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد.
و المعتمد:
قول الأكثر، لعموم قوله تعالى وَ رُبٰاعَ[2].