responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 99

و هذا جهل منه و جرأة عظيمة على شيخنا المقدّم في جميع العلوم، و تسلّطه بمثل هذا الكلام عظيم، خصوصا و قد ذكر في عدّة مواضع أنّ (النهاية) كتاب خبر، فأيّ غضاضة على الشيخ في الرواية التي ينقلها؟ و أيّ دليل قاده الى التلازم بين الزوجية و عدم المنع منها؟ فكثير من الزوجات يمنع الزوج عن زوجته.

و أمر النفقة ظاهر، فإنّ الامتناع حصل منه أو من الشارع حيث حكم به، فأشبه المرتدّ أو صاحب الحائض، و كما في زمان العدّة للانتظار.

مسألة 38: قال ابن أبي عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود و النصارى

إلّا أربع فما دونهنّ. و هذا هو المشهور عند باقي علمائنا.

و قال علي بن بابويه في (رسالته) و ابنه الصدوق في (مقنعة): و لا يجوز أن تتزوّج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلّا اثنتين، و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا [1].

قال ابن أبي عقيل: و قد قيل: إنّ أهل الكتابين مماليك للإمام، فطلاقهنّ و عددهنّ كطلاق الإماء و عددهنّ سواء، و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد.

و المعتمد: قول الأكثر، لعموم قوله تعالى وَ رُبٰاعَ [2].

و حجّة ابن بابويه ضعيفة.

المطلب الرابع: في بقايا أسباب التحريم

مسألة 39: المخلوقة من ماء الزاني تحرم عليه،

قاله الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط) [3].

و استدلّ عليه في (الخلاف): بوجهين:

الأول: أنّه إذا زنى بامرأة حرم عليه بنتها، و انتشرت الحرمة، و هذه بنتها، و طريقة‌


[1] المقنع: 102، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 235.

[2] النساء: 3.

[3] الخلاف 4: 310، المسألة 83، المبسوط 4: 209.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست