responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 100

الاحتياط تقتضي تجنّب هذه.

الثاني: قوله تعالى وَ بَنٰاتُكُمْ [1] و هذه بنته لغة و إن لم تكن شرعا [2].

و قال ابن إدريس بالتحريم أيضا، لكن لا من هذه الحيثية، بل من حيث إنّ بنت الزنا كافرة، فلا يحلّ على المسلم نكاحها، و ليست بنتا له شرعا، و عرف الشرع هو الطارئ على عرف اللغة [3].

و هذا الكلام خطأ.

أمّا أوّلا: فللمنع من كفر ولد الزنا، و أيّ دليل ظهر له على ذلك؟

و أمّا ثانيا: فللمنع من طريان عرف شرعي في ذلك، لقوله تعالى إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ [4] فجعل المولدة مطلقا أمّا، فتكون المتولّدة بنتا على حسب القانون اللغوي.

نعم الأحكام الشرعية المتعلّقة بالنسب منفيّة هنا، لحكمة شرعية، أمّا حقيقة البنتية و الامومية و الأختية فلا.

و هذه المسألة و إن اتّفقا على الحكم فيها لكن الخلاف في العلّة، و قد يترتّب عليه اختلاف في أحكام أخر، فعلى قول الشيخ لا تحلّ على الكافر، و يلزم ابن إدريس الحلّ عليه.

مسألة 40: قال الشيخ في (النهاية): إذا عقد المحرم على امرأة

و هو عالم بأنّ ذلك محرّم عليه، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، فإن لم يكن عالما بذلك، فرّق بينهما، فإذا أحلّا و أرادا أن يستأنفا العقد، فعلا، و ليس عليهما شي‌ء [5]. و لم يفصّل الى الدخول و عدمه، فمقتضاه التحريم مع العلم بالنهي و إن لم يدخل، و الإباحة مع الدخول‌


[1] النساء: 23.

[2] الخلاف 4: 311 ذيل المسألة 83.

[3] السرائر 2: 526.

[4] المجادلة: 2.

[5] النهاية: 453.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست