نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 100
الاحتياط تقتضي تجنّب هذه.
الثاني:
قوله تعالى وَ بَنٰاتُكُمْ[1] و هذه بنته لغة و
إن لم تكن شرعا[2].
و قال ابن
إدريس بالتحريم أيضا، لكن لا من هذه الحيثية، بل من حيث إنّ بنت الزنا كافرة، فلا
يحلّ على المسلم نكاحها، و ليست بنتا له شرعا، و عرف الشرع هو الطارئ على عرف
اللغة[3].
و هذا
الكلام خطأ.
أمّا أوّلا:
فللمنع من كفر ولد الزنا، و أيّ دليل ظهر له على ذلك؟
و أمّا
ثانيا: فللمنع من طريان عرف شرعي في ذلك، لقوله تعالى إِنْ
أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ[4] فجعل
المولدة مطلقا أمّا، فتكون المتولّدة بنتا على حسب القانون اللغوي.
نعم الأحكام
الشرعية المتعلّقة بالنسب منفيّة هنا، لحكمة شرعية، أمّا حقيقة البنتية و الامومية
و الأختية فلا.
و هذه
المسألة و إن اتّفقا على الحكم فيها لكن الخلاف في العلّة، و قد يترتّب عليه
اختلاف في أحكام أخر، فعلى قول الشيخ لا تحلّ على الكافر، و يلزم ابن إدريس الحلّ
عليه.
مسألة 40: قال الشيخ في
(النهاية): إذا عقد المحرم على امرأة
و هو عالم
بأنّ ذلك محرّم عليه، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، فإن لم يكن عالما بذلك، فرّق
بينهما، فإذا أحلّا و أرادا أن يستأنفا العقد، فعلا، و ليس عليهما شيء[5]. و لم
يفصّل الى الدخول و عدمه، فمقتضاه التحريم مع العلم بالنهي و إن لم يدخل، و
الإباحة مع الدخول