responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 98

و احتجّ على ما قاله في (النهاية): بما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم، قال: «هما على نكاحهما، و لا يفرّق بينهما، و لا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الهجرة» [1].

و ما رواه محمد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: «إنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، و لا يبيت معها، و لكنه يأتيها بالنهار، و إنّما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثمَّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته، و إن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه، و لا سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمّة له، و لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانية و هو يجد حرّة أو أمة» [2].

و الجواب عن الأول: بضعف سند الرواية و إرسالها.

و عن الثاني: بالمعارضة بالرواية الاولى من طرقنا.

و بما رواه السكوني عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام «أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي عليه السلام: أ يسلم؟ قال:

لا، ففرّق بينهما، ثمَّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمَّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب» [3].

قال ابن إدريس: قول الشيخ: إذا كان الرجل بشرائط الذمّة يملك عقدها غير أنّه لا يمكّن من الدخول إليها ليلا و لا الخلوة بها، ممّا يضحك الثكلى، إن كانت زوجته فلا يحلّ أن يمنع منها، ثمَّ إن منع منها و من الدخول إليها فإنّ نفقتها تسقط، لأنّ النفقة عندنا في مقابلة الاستمتاع، و هذا لا يتمكّن من ذلك، فتسقط النفقة عنه [4].


[1] التهذيب 7: 300/ 1254، الاستبصار 3: 181/ 658.

[2] الكافي 5: 358/ 9، التهذيب 7: 302/ 1259، الاستبصار 3: 183/ 663.

[3] التهذيب 7: 301/ 1257، الاستبصار 3: 182/ 661.

[4] السرائر 2: 543.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست