نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 98
و احتجّ على ما قاله في (النهاية): بما رواه جميل بن درّاج عن بعض
أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا
أسلمت امرأته و لم يسلم، قال: «هما على نكاحهما، و لا يفرّق بينهما، و لا يترك
يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الهجرة»[1].
و ما رواه
محمد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: «إنّ أهل الكتاب و جميع من
له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار
الإسلام إلى غيرها، و لا يبيت معها، و لكنه يأتيها بالنهار، و إنّما المشركون مثل
مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثمَّ
أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته، و إن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة
فقد بانت منه، و لا سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمّة له، و لا ينبغي للمسلم
أن يتزوّج يهودية و لا نصرانية و هو يجد حرّة أو أمة»[2].
و الجواب عن
الأول: بضعف سند الرواية و إرسالها.
و عن الثاني:
بالمعارضة بالرواية الاولى من طرقنا.
و بما رواه
السكوني عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام «أنّ
امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي عليه السلام: أ يسلم؟ قال:
لا، ففرّق
بينهما، ثمَّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدّتها قبل
أن تسلم ثمَّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب»[3].
قال ابن
إدريس: قول الشيخ: إذا كان الرجل بشرائط الذمّة يملك عقدها غير أنّه لا يمكّن من
الدخول إليها ليلا و لا الخلوة بها، ممّا يضحك الثكلى، إن كانت زوجته فلا يحلّ أن
يمنع منها، ثمَّ إن منع منها و من الدخول إليها فإنّ نفقتها تسقط، لأنّ النفقة
عندنا في مقابلة الاستمتاع، و هذا لا يتمكّن من ذلك، فتسقط النفقة عنه[4].