responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 97

ليلا، و لا من الخلوة بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب. و إن لم يكن بشرائط الذمّة، انتظر به عدّتها فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها، فإنّه يملك عقدها، و إن أسلم بعد انقضاء العدّة، فلا سبيل له عليها [1].

و نحوه قال في كتابي الأخبار [2].

و قال في (الخلاف): إذا كانا و ثنيّين أو مجوسيّين، أو أحدهما مجوسيّا و الآخر و ثنيّا، فأيّهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده، وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلما قبل انقضائها، فهما على النكاح، و إن انقضت العدّة، انفسخ النكاح، و هكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة [3]. و هو يعطي أنّه لا فرق بين إسلام الزوجة و زوجها كتابي، و بين إسلامها و زوجها غير كتابي في الفسخ بعد العدّة.

و به قال ابن البرّاج و ابن إدريس [4]، و هو المعتمد.

لنا: أنّ للزوج على الزوجة نوع سلطنة و سبيل، لقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ [5] و الكافر لا سبيل له على المسلمة، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [6].

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الصحيح- قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال:

«إذا أسلمت لم تحلّ له» قلت: جعلت فداك فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: «لا، بتزويج [7] جديد» [8].

و الشيخ استدلّ في (الخلاف): بإجماع الفرقة و أخبارهم [9].


[1] النهاية: 457.

[2] التهذيب 7: 300 ذيل الحديث 1253، الاستبصار 3: 181 (باب الرجل و المرأة إذا كانا ذمّيين.).

[3] الخلاف 4: 325، المسألة 105.

[4] المهذّب 2: 251، السرائر 2: 542- 543.

[5] النساء: 34.

[6] النساء: 141.

[7] كذا في المصادر و النسخ الخطية، و في الطبعة الحجرية: «إلّا بتزويج» و في هامش نسخة خطية من الوسائل: «يتزوّج بتزويج».

[8] التهذيب 7: 300/ 1255، الاستبصار 3: 181/ 659.

[9] الخلاف 4: 326، ذيل المسألة 105.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست