نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 97
ليلا، و لا من الخلوة بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار
الحرب. و إن لم يكن بشرائط الذمّة، انتظر به عدّتها فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها،
فإنّه يملك عقدها، و إن أسلم بعد انقضاء العدّة، فلا سبيل له عليها[1].
و قال في
(الخلاف): إذا كانا و ثنيّين أو مجوسيّين، أو أحدهما مجوسيّا و الآخر و ثنيّا،
فأيّهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده، وقف على انقضاء
العدّة، فإن أسلما قبل انقضائها، فهما على النكاح، و إن انقضت العدّة، انفسخ
النكاح، و هكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة[3]. و هو يعطي
أنّه لا فرق بين إسلام الزوجة و زوجها كتابي، و بين إسلامها و زوجها غير كتابي في
الفسخ بعد العدّة.
و به قال
ابن البرّاج و ابن إدريس[4]، و هو المعتمد.
لنا: أنّ
للزوج على الزوجة نوع سلطنة و سبيل، لقوله تعالى
الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ[5] و الكافر
لا سبيل له على المسلمة، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ
لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[6].
و ما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الصحيح- قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون
له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال:
«إذا أسلمت
لم تحلّ له» قلت: جعلت فداك فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال:
«لا، بتزويج[7] جديد»[8].
و الشيخ
استدلّ في (الخلاف): بإجماع الفرقة و أخبارهم[9].