نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 96
وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ[1]»[2] و لا حجّة في المنسوخ إجماعا.
على أنّا
نخصّصها و الآية التي بعدها بالمتعة و ملك اليمين.
و طريق
الروايات عدا الأخيرة ضعيفة، مع إمكان حملها على ما قلناه، جمعا بين الأدلّة، لما
رواه زرارة- في الموثّق- قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية و النصرانية
متعة و عنده امرأة»[3].
أو تحمل على
حال الضرورة و فقد المسلمة، و يجري مجرى إباحة الميتة عند الخوف على النفس، لما
رواه محمّد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال:
«لا ينبغي
للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة»[4].
و عن حفص بن
غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن
مسائل، فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: «أكره ذلك، فإن فعل في
بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح، و أمّا في الترك و الديلم و الخزر[5] فلا يحلّ
له ذلك»[6].
مسألة 36: سوّغ الشيخ في
(النهاية) وطء المجوسية بالمتعة و ملك اليمين[7]،
و منعه ابن
إدريس[8]، و قد تقدّم البحث في ذلك و الخلاف فيه[9].
مسألة 37: قال الشيخ في
(النهاية): إذا أسلمت زوجة الذمّي و لم يسلم الرجل،
و كان الرجل
على شرائط الذمّة فإنّه يملك عقدها، غير أنّه لا يمكّن من الدخول إليها