responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 96

وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [1]» [2] و لا حجّة في المنسوخ إجماعا.

على أنّا نخصّصها و الآية التي بعدها بالمتعة و ملك اليمين.

و طريق الروايات عدا الأخيرة ضعيفة، مع إمكان حملها على ما قلناه، جمعا بين الأدلّة، لما رواه زرارة- في الموثّق- قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة» [3].

أو تحمل على حال الضرورة و فقد المسلمة، و يجري مجرى إباحة الميتة عند الخوف على النفس، لما رواه محمّد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال:

«لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة» [4].

و عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن مسائل، فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: «أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح، و أمّا في الترك و الديلم و الخزر [5] فلا يحلّ له ذلك» [6].

مسألة 36: سوّغ الشيخ في (النهاية) وطء المجوسية بالمتعة و ملك اليمين [7]،

و منعه ابن إدريس [8]، و قد تقدّم البحث في ذلك و الخلاف فيه [9].

مسألة 37: قال الشيخ في (النهاية): إذا أسلمت زوجة الذمّي و لم يسلم الرجل،

و كان الرجل على شرائط الذمّة فإنّه يملك عقدها، غير أنّه لا يمكّن من الدخول إليها‌


[1] الممتحنة: 10.

[2] الكافي 5: 358/ 8، التهذيب 7: 298/ 1245، الاستبصار 3: 179/ 649.

[3] التهذيب 7: 299/ 1252، الاستبصار 3: 181/ 656.

[4] الكافي 5: 358/ 10، التهذيب 7: 299/ 1250، الاستبصار 3: 180/ 654.

[5] الخزر: جيل من الناس. الصحاح 2: 644 «خزر».

[6] التهذيب 7: 299/ 1251، الاستبصار 3: 180/ 655.

[7] النهاية: 457.

[8] السرائر 2: 541- 542.

[9] تقدّم في المسألة السابقة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست