responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 95

لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [1] الآية.

و أمّا الكبرى: فلقوله تعالى وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً [2].

احتجّ الآخرون: بقوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [3] و بقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [4].

و ما رواه أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم، فقال: «نعم قد كانت تحت طلحة يهودية» [5].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، قال: «لا بأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّٰه يهودية على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله؟» [6].

و في الصحيح عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية و النصرانية، قال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟» فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة» [7].

و هذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب.

و الجواب عن الأول: أنّها منسوخة، لأنّ زرارة بن أعين روى- في الحسن- قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [8]، فقال: «هي منسوخة بقوله تعالى:


[1] المجادلة: 22.

[2] الروم: 21.

[3] المائدة: 5.

[4] النساء: 24.

[5] التهذيب 7: 298/ 1246، الاستبصار 3: 179/ 650.

[6] التهذيب 7: 298/ 1247، الاستبصار 3: 179/ 651.

[7] الكافي 5: 356/ 1، التهذيب 7: 298/ 1248، الاستبصار 3: 179/ 652.

[8] المائدة: 5.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست