احتجّ
الآخرون: بقوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[3] و بقوله تعالى وَ
أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[4].
و ما رواه
أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و
نكاحهم، فقال: «نعم قد كانت تحت طلحة يهودية»[5].
و عن محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، قال:
«لا بأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللّٰه يهودية على عهد
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله؟»[6].
و في الصحيح
عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في الرجل المؤمن
يتزوّج اليهودية و النصرانية، قال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و
النصرانية؟» فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و
أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة»[7].
و هذا
الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب.
و الجواب عن
الأول: أنّها منسوخة، لأنّ زرارة بن أعين روى- في الحسن- قال:
سألت أبا
جعفر عليه السلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ
الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[8]، فقال: «هي
منسوخة بقوله تعالى: