responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 94

و قوله اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ [1] و الإشراك كما يتحقّق بإثبات إله آخر مع اللّٰه تعالى يتحقّق بإثبات إله غير اللّٰه تعالى و نفيه تعالى.

ب: قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [2] و بين الزوجين عصمة لا محالة، فيدخل النكاح تحت النهي.

ج: قوله تعالى لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ [3] و الاستواء أعمّ من الاستواء من بعض الوجوه و من كلّ الوجوه، و نفي العام إنّما يصح بنفي جميع جزئياته، و إذا انتفى التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة، لزم اندراجها تحت التحريم.

د: الروايات:

روى الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: «يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟» قلت: جعلت فداك و ما قولي بين يديك، قال: «لتقولن، فإنّ ذلك يعلم به قولي» قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة و لا غير المسلمة، قال: «لم؟» قلت: لقول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ قال: «فما تقول في هذه الآية وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟» فقلت: قوله وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمَّ سكت [4].

و عن زرارة بن أعين عن الباقر عليه السلام، قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: «قوله وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [5].

ه‌: الكافرة ليس لها مودّة، و الزوجة لها مودّة، فالكافرة ليست زوجة.

أمّا الصغرى: فلقوله تعالى:


[1] التوبة: 31.

[2] الممتحنة: 10.

[3] الحشر: 20.

[4] الكافي 5: 357/ 6، التهذيب 7: 297/ 1243، الاستبصار 3: 178/ 647.

[5] الكافي 5: 358/ 7، التهذيب 7: 297/ 1244، الاستبصار 3: 178/ 648.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست