نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 94
و قوله اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ
وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ[1] و
الإشراك كما يتحقّق بإثبات إله آخر مع اللّٰه تعالى يتحقّق بإثبات إله غير
اللّٰه تعالى و نفيه تعالى.
ب: قوله
تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ[2] و بين
الزوجين عصمة لا محالة، فيدخل النكاح تحت النهي.
ج: قوله
تعالى لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ
أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ[3] و الاستواء أعمّ من
الاستواء من بعض الوجوه و من كلّ الوجوه، و نفي العام إنّما يصح بنفي جميع
جزئياته، و إذا انتفى التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة، لزم
اندراجها تحت التحريم.
د:
الروايات:
روى الحسن
بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: «يا أبا محمد ما تقول في رجل
تزوّج نصرانية على مسلمة؟» قلت: جعلت فداك و ما قولي بين يديك، قال: «لتقولن، فإنّ
ذلك يعلم به قولي» قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة و لا غير المسلمة،
قال: «لم؟» قلت: لقول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لٰا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ قال: «فما تقول في
هذه الآية وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ
الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟» فقلت:
قوله وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى
يُؤْمِنَّ نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمَّ سكت[4].
و عن زرارة
بن أعين عن الباقر عليه السلام، قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قلت: جعلت فداك و
أين تحريمه؟ قال: «قوله وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوٰافِرِ»[5].
ه: الكافرة
ليس لها مودّة، و الزوجة لها مودّة، فالكافرة ليست زوجة.